[3048] مسألة 51: إذا قال: " اقترض وحج وعلى دينك " ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا، نعم لو قال: " اقترض لي وحج به " وجب (2) مع وجود المقرض كذلك.
____________________
الأثناء وبعد الاحرام على ما تقدم في المسألة (37) وعلى هذا فإذا رجع كشف ذلك عن عدم كونه مستطيعا من الأول.
(1) بأن بذل مقدارا معينا من المال مقيدا بتقدير كفايته بدون أن يلتزم بالإتمام لو لم يكف.
وبكلمة: إن الباذل مرة: يكون بانيا على بذل ما يكفى للحج، ولكن عين مقدارا من المال باعتقاد أنه يكفى، ثم بان عدم كفايته، فإنه من الخطأ في التطبيق، فعلى مسلك الماتن (قدس سره) يجب اتمامه، وأخرى: انه عين مقدارا من المال وبذله لشخص على تقدير كفايته للحج وبنى على عدم اتمامه لو لم يكف، ففي مثل ذلك إذا انكشف عدم كفايته لم يجب عليه الاتمام، ولكن قد مر عدم وجوبه في كلتا الصورتين بلا فرق بينهما.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، والأظهر عدمه بدون فرق بين الفرضين في المسألة، وذلك لما مر من أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها أن الاستطاعة عبارة عن الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ومتطلباته، والفرض عدم تحققها في كلا الفرضين، اما الاستطاعة المالية فهي مفروضة العدم، واما الاستطاعة البذلية فهي متمثلة ببذل المال وعرض ما يحج به على شخص، وهو لا يتحقق بالأمر بالاقتراض وإن كان على ذمة الآمر، إذ لا يصدق انه عرض عليه ما يحج به ليكون مشمولا لروايات البذل على أساس ان دلالتها على وجوب الحج على من عرض عليه ما يحج به ليست على خلاف القاعدة، بل من جهة أنه بنفس ذلك
(1) بأن بذل مقدارا معينا من المال مقيدا بتقدير كفايته بدون أن يلتزم بالإتمام لو لم يكف.
وبكلمة: إن الباذل مرة: يكون بانيا على بذل ما يكفى للحج، ولكن عين مقدارا من المال باعتقاد أنه يكفى، ثم بان عدم كفايته، فإنه من الخطأ في التطبيق، فعلى مسلك الماتن (قدس سره) يجب اتمامه، وأخرى: انه عين مقدارا من المال وبذله لشخص على تقدير كفايته للحج وبنى على عدم اتمامه لو لم يكف، ففي مثل ذلك إذا انكشف عدم كفايته لم يجب عليه الاتمام، ولكن قد مر عدم وجوبه في كلتا الصورتين بلا فرق بينهما.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، والأظهر عدمه بدون فرق بين الفرضين في المسألة، وذلك لما مر من أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها أن الاستطاعة عبارة عن الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ومتطلباته، والفرض عدم تحققها في كلا الفرضين، اما الاستطاعة المالية فهي مفروضة العدم، واما الاستطاعة البذلية فهي متمثلة ببذل المال وعرض ما يحج به على شخص، وهو لا يتحقق بالأمر بالاقتراض وإن كان على ذمة الآمر، إذ لا يصدق انه عرض عليه ما يحج به ليكون مشمولا لروايات البذل على أساس ان دلالتها على وجوب الحج على من عرض عليه ما يحج به ليست على خلاف القاعدة، بل من جهة أنه بنفس ذلك