____________________
يتيح له الاتيان بها ندبا الا بالبناء عليه تشريعا، وعلى هذا فلا محالة تقع فاسدة، لا من جهة المزاحمة، وإلا لأمكن الحكم بالصحة ندبا بالترتب، بل من جهة أنه تشريع ومحرم، حيث انه يعلم بأنها واجبة عليه في الواقع، ومع ذلك بنى على أنها مستحبة تشريعا، وأتى بها بنية الاستحباب، ومن المعلوم أن الاتيان بها كذلك مبغوض، فلا يمكن التقرب به.
وان كان جاهلا بالحال ولا يكون ملتفتا إلى تلك الخصوصية، وحينئذ فإن أتى باسم حجة الاسلام معتقدا أن الأمر المتعلق بها ندبي صحت، لأن ما أتى به مصداق لها، غاية الأمر انه لما كان جاهلا بالحال فقد أتى بها باسمها الخاص بداعي أمر استحبابي خيالي مخطئا في التطبيق، ومن الواضح أن هذا لا يضر بالواقع ولا يؤثر فيه، وإن أتى بها بعنوان أنها مندوبة لم تصح لا بعنوان الحج المستحب ولا بعنوان حجة الاسلام، أما الأول فلا موضوع له باعتبار أنه لا يكون مأمورا بالحج المستحب استحبابا عاما، وأما الثاني فلما مر من أن صحتها مرتبطة بالاتيان بها باسمها الخاص المميز لها شرعا، كما هو الحال في كل عبادة يكون لها اسم خاص مميز لها وإن كانت فريدة في نوعها.
فالنتيجة: ان المعتبر في صحة العبادة انما هو قصد اسمها الخاص، فإذا أتى بها كذلك بأمل التقرب إلى الله تعالى صحت، وأما قصد أمرها فهو غير معتبر في صحتها، لأنه طريق إلى الإتيان بها مضافة اليه سبحانه وتعالى، ولا موضوعية له، ومن هنا إذا أتى بها بداعي محبوبيتها صحت.
(1) في وجوب القضاء اشكال بل منع، لما تقدم من أن ما يجب قضاؤه عنه هو نذر الاحجاج، وأما نذر الحج فلا دليل على وجوب قضائه إذا فات، وأما إذا نذر الجامع بين نذر الاحجاج ونذر الحج، وتركهما حتى مات، فلا دليل أيضا
وان كان جاهلا بالحال ولا يكون ملتفتا إلى تلك الخصوصية، وحينئذ فإن أتى باسم حجة الاسلام معتقدا أن الأمر المتعلق بها ندبي صحت، لأن ما أتى به مصداق لها، غاية الأمر انه لما كان جاهلا بالحال فقد أتى بها باسمها الخاص بداعي أمر استحبابي خيالي مخطئا في التطبيق، ومن الواضح أن هذا لا يضر بالواقع ولا يؤثر فيه، وإن أتى بها بعنوان أنها مندوبة لم تصح لا بعنوان الحج المستحب ولا بعنوان حجة الاسلام، أما الأول فلا موضوع له باعتبار أنه لا يكون مأمورا بالحج المستحب استحبابا عاما، وأما الثاني فلما مر من أن صحتها مرتبطة بالاتيان بها باسمها الخاص المميز لها شرعا، كما هو الحال في كل عبادة يكون لها اسم خاص مميز لها وإن كانت فريدة في نوعها.
فالنتيجة: ان المعتبر في صحة العبادة انما هو قصد اسمها الخاص، فإذا أتى بها كذلك بأمل التقرب إلى الله تعالى صحت، وأما قصد أمرها فهو غير معتبر في صحتها، لأنه طريق إلى الإتيان بها مضافة اليه سبحانه وتعالى، ولا موضوعية له، ومن هنا إذا أتى بها بداعي محبوبيتها صحت.
(1) في وجوب القضاء اشكال بل منع، لما تقدم من أن ما يجب قضاؤه عنه هو نذر الاحجاج، وأما نذر الحج فلا دليل على وجوب قضائه إذا فات، وأما إذا نذر الجامع بين نذر الاحجاج ونذر الحج، وتركهما حتى مات، فلا دليل أيضا