[3155] مسألة 14: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية (1) لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى، ومع عدم
____________________
لاستحقاقه الأجرة المسماة على الجزء الذي وفى بالإجارة فيه، وإن قلنا بأنها لم تنفسخ - كما هو الصحيح، إذ لا موجب للانفساخ - فله أن يطالب الأجير بقيمة ذلك الجزء التالف.
(1) في بطلان خصوص الثانية اشكال، والأظهر بطلان كليتهما معا، والسبب فيه ان كلا من الإجارتين في نفسها مشمولة لاطلاق دليل الامضاء، ومجرد السبق الزمني للأولى على الثانية لا يمنع عن شموله للثانية، فان ما يتوهم كونه مانعا عنه في المقام - كما ادعي - هو أن متعلق الثانية غير مقدور للمؤجر شرعا، فإذا لم يكن مقدورا له كذلك لم تصح الإجارة عليه، على أساس أن صحة الإجارة مشروطة بالقدرة على الوفاء بها في ظرفها عقلا وشرعا.
والجواب: ان الكبرى وإن كانت تامة نظرية، الا أنها غير تامة تطبيقية نظرا إلى أن المقام ليس من عناصر هذه الكبرى، لأن وجوب الوفاء بالإجارة الأولى الذي هو مفاد دليل الامضاء لا يصلح أن يكون بنفسه مانعا عن الإجارة الثانية ورافعا لموضوعها وهو القدرة، وذلك لأنه انما يكون مانعا عنها ورافعا لموضوعها إذا افترض أن مرده إلى الزام الموجر بالحفاظ على قدرته للوفاء بالأولى في ظرفها وعدم جواز تفويتها إن كان واجدا لها، وتحصيلها على الوفاء بها كذلك إن كان فاقدا لها، فإنه حينئذ يكون معجزا مولويا عن صرف قدرته في
(1) في بطلان خصوص الثانية اشكال، والأظهر بطلان كليتهما معا، والسبب فيه ان كلا من الإجارتين في نفسها مشمولة لاطلاق دليل الامضاء، ومجرد السبق الزمني للأولى على الثانية لا يمنع عن شموله للثانية، فان ما يتوهم كونه مانعا عنه في المقام - كما ادعي - هو أن متعلق الثانية غير مقدور للمؤجر شرعا، فإذا لم يكن مقدورا له كذلك لم تصح الإجارة عليه، على أساس أن صحة الإجارة مشروطة بالقدرة على الوفاء بها في ظرفها عقلا وشرعا.
والجواب: ان الكبرى وإن كانت تامة نظرية، الا أنها غير تامة تطبيقية نظرا إلى أن المقام ليس من عناصر هذه الكبرى، لأن وجوب الوفاء بالإجارة الأولى الذي هو مفاد دليل الامضاء لا يصلح أن يكون بنفسه مانعا عن الإجارة الثانية ورافعا لموضوعها وهو القدرة، وذلك لأنه انما يكون مانعا عنها ورافعا لموضوعها إذا افترض أن مرده إلى الزام الموجر بالحفاظ على قدرته للوفاء بالأولى في ظرفها وعدم جواز تفويتها إن كان واجدا لها، وتحصيلها على الوفاء بها كذلك إن كان فاقدا لها، فإنه حينئذ يكون معجزا مولويا عن صرف قدرته في