[3029] مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج (2)، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة
____________________
نحو الملك، فكذلك يصدق إذا كان على نحو الإباحة، باعتبار أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة لكي يكون ظاهرا في الأول، بل هي في مقام بيان ما تتكون به الامكانية المالية عنده لنفقات سفر الحج، ومن الواضح أنها كما تتكون بهما إذا كان على نحو الملك، كذلك إذا كان على نحو الإباحة.
(1) هذا إذا كانت الوصية التمليكية من الايقاعات، فإنه حينئذ تحصل الاستطاعة بمجرد الوصية، وليس له الرد حينئذ، لأنه تفويت لها وهو غير جائز، وأما إذا كانت من العقود فلا يحصل الا بالقبول، وهو غير واجب، لأنه تحصيل للاستطاعة.
(2) فيه ان النذر بكل أقسامه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، ويمكن تبرير ذلك بأحد الوجهين التاليين:
الأول: ان وجوب الحج أهم من وجوب الوفاء بالنذر وإن قلنا ان وجوب
(1) هذا إذا كانت الوصية التمليكية من الايقاعات، فإنه حينئذ تحصل الاستطاعة بمجرد الوصية، وليس له الرد حينئذ، لأنه تفويت لها وهو غير جائز، وأما إذا كانت من العقود فلا يحصل الا بالقبول، وهو غير واجب، لأنه تحصيل للاستطاعة.
(2) فيه ان النذر بكل أقسامه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، ويمكن تبرير ذلك بأحد الوجهين التاليين:
الأول: ان وجوب الحج أهم من وجوب الوفاء بالنذر وإن قلنا ان وجوب