____________________
الاستطاعة والإمكانية المالية له، وكان في وقت يسع للقيام بما يتوقف عليه سفره إلى الحج، وفي مثل هذه الحالة إذا كان واثقا ومتأكدا بأن لا يفوت عنه الحج في العام القادم إذا أخر، لم يبعد صحة الإجارة، باعتبار أن الدليل اللفظي على وجوب الحج فورا غير موجود، والحاكم به انما هو العقل، ومن المعلوم انه انما يحكم بعدم جواز التسامح والتساهل فيه لا مطلقا، نعم إذا لم يكن واثقا ومتأكدا بأنه لا يفوت منه إذا أخر لم يجز، وكشف ذلك عن بطلان الإجارة.
(1) بل لا اشكال في الصحة إذا كان جهله بها مركبا، أو بسيطا ولكن كان معذورا فيه، وإلا فالصحة محل اشكال، بل منع شريطة أن لا يكون واثقا ومتأكدا بعدم الفوت إذا أخر.
(2) لا يبعد الكفاية، وذلك لأن حجة الاسلام هي الحجة الأولى للمستطيع الواجد لسائر الشروط العامة، من البلوغ، والعقل، والحرية، وعلى هذا فإذا حج المستطيع الذي لم يحج لحد الآن ناويا به التطوع والاستحباب جاهلا
(1) بل لا اشكال في الصحة إذا كان جهله بها مركبا، أو بسيطا ولكن كان معذورا فيه، وإلا فالصحة محل اشكال، بل منع شريطة أن لا يكون واثقا ومتأكدا بعدم الفوت إذا أخر.
(2) لا يبعد الكفاية، وذلك لأن حجة الاسلام هي الحجة الأولى للمستطيع الواجد لسائر الشروط العامة، من البلوغ، والعقل، والحرية، وعلى هذا فإذا حج المستطيع الذي لم يحج لحد الآن ناويا به التطوع والاستحباب جاهلا