[3106] مسألة 109: إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شئ (2) وإن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.
____________________
يحسب على الورثة، على أساس أن الحج لما ظل باقيا في ذمة الميت، فلابد من خروجه من الأصل ثانيا، باعتبار أن نسبة ما للميت إلى مجموع التركة نسبة الكلي في المعين، ولا يرد عليه نقص.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، للفرق بين أن يكون الاستئجار من الوارث، أو من الوصي، فان كان من الوارث سواء أكان غفلة أو عامدا وملتفتا ضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية، باعتبار أن المستثنى في صورة عدم الوصية بالحج هو نفقات الحجة الميقاتية فحسب - كما مر - وإن كان من الوصي فلا ضمان عليه، لما تقدم من أن المستثنى في فرض الوصية هو نفقات الحجة البلدية.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن الروايات التي تنص على وجوب الحجة النيابية المطلوبة للميت على الوارث أو الوصي، تنص على أنها من صلب التركة، وعلى هذا فان كانت له تركة تكفي ولو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفها فيها، وإلا سقط الوجوب عنه، ولا شئ عليه، إذ لا يجب على الورثة بذل نفقة الحج من ماله الخاص، بدون فرق بين أن يوصي به أو لا، بل لا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، وأما ما ورد في صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في رجل خرج حاجا حجة الإسلام، فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، للفرق بين أن يكون الاستئجار من الوارث، أو من الوصي، فان كان من الوارث سواء أكان غفلة أو عامدا وملتفتا ضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية، باعتبار أن المستثنى في صورة عدم الوصية بالحج هو نفقات الحجة الميقاتية فحسب - كما مر - وإن كان من الوصي فلا ضمان عليه، لما تقدم من أن المستثنى في فرض الوصية هو نفقات الحجة البلدية.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن الروايات التي تنص على وجوب الحجة النيابية المطلوبة للميت على الوارث أو الوصي، تنص على أنها من صلب التركة، وعلى هذا فان كانت له تركة تكفي ولو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفها فيها، وإلا سقط الوجوب عنه، ولا شئ عليه، إذ لا يجب على الورثة بذل نفقة الحج من ماله الخاص، بدون فرق بين أن يوصي به أو لا، بل لا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، وأما ما ورد في صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في رجل خرج حاجا حجة الإسلام، فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم