____________________
الا أن يقال ان المراد من الاستطاعة القدرة الشرعية التي ترتفع بالاشتغال بكل واجب أو ترك كل حرام دون العكس.
ولكن قد مر أنه لا أساس لهذا القول، وأن المراد من الاستطاعة هو القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وحينئذ فيصلح أن يزاحم اي واجب آخر، غاية الأمر إن كان أهم أو محتمل الأهمية قدم عليه، ويكون وجوبه حينئذ مشروطا لبا بعدم الاشتغال به بمقتضى التقييد اللبي العام، ومع الاشتغال به يرتفع بارتفاع موضوعه.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) على أساس ما مر من أن حجة الاسلام حجة خاصة، ولا تنطبق إلا على الحجة الأولى للمستطيع البالغ العاقل الحر، وعلى هذا فإذا لم يكن الشخص بالغا أو حرا وإن كانت سائر الشروط متوفرة فيه لم يكن حجه حجة الاسلام، ولا تنطبق عليه وإن أتى به بهذا الاسم جاهلا أو غافلا، لأنه لا يغير الواقع، باعتبار ان نية ما ليس بحجة الاسلام لا تجعله حجة الاسلام ما لم تتوفر شروطها.
(2) قد مر تفصيل ذلك في المسألة (9) من فصل (شرائط حجة الاسلام) فلا نعيد.
(3) فيه أنه لا وجه لهذا التحديد أصلا، ولعله من سهو القلم، فان بقاء شروط وجوب الحج إلى ذلك الحد لا أثر له للمكلف الملتفت إلى وجوبه،
ولكن قد مر أنه لا أساس لهذا القول، وأن المراد من الاستطاعة هو القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وحينئذ فيصلح أن يزاحم اي واجب آخر، غاية الأمر إن كان أهم أو محتمل الأهمية قدم عليه، ويكون وجوبه حينئذ مشروطا لبا بعدم الاشتغال به بمقتضى التقييد اللبي العام، ومع الاشتغال به يرتفع بارتفاع موضوعه.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) على أساس ما مر من أن حجة الاسلام حجة خاصة، ولا تنطبق إلا على الحجة الأولى للمستطيع البالغ العاقل الحر، وعلى هذا فإذا لم يكن الشخص بالغا أو حرا وإن كانت سائر الشروط متوفرة فيه لم يكن حجه حجة الاسلام، ولا تنطبق عليه وإن أتى به بهذا الاسم جاهلا أو غافلا، لأنه لا يغير الواقع، باعتبار ان نية ما ليس بحجة الاسلام لا تجعله حجة الاسلام ما لم تتوفر شروطها.
(2) قد مر تفصيل ذلك في المسألة (9) من فصل (شرائط حجة الاسلام) فلا نعيد.
(3) فيه أنه لا وجه لهذا التحديد أصلا، ولعله من سهو القلم، فان بقاء شروط وجوب الحج إلى ذلك الحد لا أثر له للمكلف الملتفت إلى وجوبه،