____________________
(1) تقدم ان كفارة العبد في غير الصيد على المولى سواء أكان مأذونا في الإحرام خاصة أم في الأعم منه ومن غيره، لعدم الفرق بين الأمرين في النتيجة، وهي الحكم بصحة الاحرام التي هي الموضوع للكفارات بممارسة موجباتها.
(2) هذا التعليل غريب جدا، لأن وجوب الاتيان بالحج في العام القادم انما هو من لوازم الجماع قبل المشعر، والمفروض ان المولى لم يأذن فيه، وانما أذن في الحج وهو ليس من لوازمه.
(3) هذا هو الصحيح، اما على القول بأن الحجة الثانية عقوبة لما فعله في الحجة الأولى مع كونها محكومة بالصحة فالأمر واضح، وذلك لأنها حينئذ بمثابة الكفارة لما أحدث في الأولى، فحالها حال سائر الكفارات من هذه الناحية، وعليه فكما أنه إذا صاد وهو محرم فعليه الكفارة ولابد له من الخروج عن عهدتها ولا يحق لمولاه أن يمنعه عن أدائها ولو نهى عنه لم تجب عليه طاعته على أساس أنه لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق، فكذلك إذا جامع أهله قبل المشعر الحرام، فان عليه الاتيان بالحجة في السنة القادمة عقوبة، وحينئذ لابد له من الخروج عن عهدتها وإن نهى مولاه عنه، إذ لا قيمة له على أثر انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيكون المقام من عناصر هذه الكبرى.
وان شئت قلت: كما أن ثبوت سائر الكفارات في النصوص معلق على ممارسته محرمات الاحرام فإذا مارسها وجبت الكفارة عليه سواء أكان حرا أم كان عبدا غاية الأمر إن كان الممارس عبدا وكان ذلك الشئ غير الصيد فكفارته
(2) هذا التعليل غريب جدا، لأن وجوب الاتيان بالحج في العام القادم انما هو من لوازم الجماع قبل المشعر، والمفروض ان المولى لم يأذن فيه، وانما أذن في الحج وهو ليس من لوازمه.
(3) هذا هو الصحيح، اما على القول بأن الحجة الثانية عقوبة لما فعله في الحجة الأولى مع كونها محكومة بالصحة فالأمر واضح، وذلك لأنها حينئذ بمثابة الكفارة لما أحدث في الأولى، فحالها حال سائر الكفارات من هذه الناحية، وعليه فكما أنه إذا صاد وهو محرم فعليه الكفارة ولابد له من الخروج عن عهدتها ولا يحق لمولاه أن يمنعه عن أدائها ولو نهى عنه لم تجب عليه طاعته على أساس أنه لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق، فكذلك إذا جامع أهله قبل المشعر الحرام، فان عليه الاتيان بالحجة في السنة القادمة عقوبة، وحينئذ لابد له من الخروج عن عهدتها وإن نهى مولاه عنه، إذ لا قيمة له على أثر انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيكون المقام من عناصر هذه الكبرى.
وان شئت قلت: كما أن ثبوت سائر الكفارات في النصوص معلق على ممارسته محرمات الاحرام فإذا مارسها وجبت الكفارة عليه سواء أكان حرا أم كان عبدا غاية الأمر إن كان الممارس عبدا وكان ذلك الشئ غير الصيد فكفارته