ويبقى الكلام في أمور:
أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى (1)، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتى يجدد النية كفاه وأجزأه.
____________________
(1) الأمر كذلك بمقتضى اطلاق صحيحة شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام " (1) فان مقتضى اطلاقها عدم وجوب تجديد النية للاحرام بحجة الاسلام بعد العتق وانقلاب حجه إليها قهرا وبحكم الشرع. نعم هنا مسألة أخرى وهي ما إذا فرض ان المولى أخذ عبده معه في عرفات بدون احرامه للحج ثم اعتقه قبل الوقوف بالمشعر، فإنه إذا احرم من مكانه ووقف بالمشعر الحرام مع الناس ويواصل في اعماله إلى أن أكمل حجه، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء، لأن قيام الناقص مقام الكامل بحاجة إلى دليل، أما روايات " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج " (2) فهي لا تشمل ذلك لأن موردها من لم يدرك الا الوقوف بالمشعر لمانع من الموانع كمرض أو حبس أو نحو ذلك، والتعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه، هذا ولكن صحيحة معاوية بن عمار قال:
" في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام " (1) فان مقتضى اطلاقها عدم وجوب تجديد النية للاحرام بحجة الاسلام بعد العتق وانقلاب حجه إليها قهرا وبحكم الشرع. نعم هنا مسألة أخرى وهي ما إذا فرض ان المولى أخذ عبده معه في عرفات بدون احرامه للحج ثم اعتقه قبل الوقوف بالمشعر، فإنه إذا احرم من مكانه ووقف بالمشعر الحرام مع الناس ويواصل في اعماله إلى أن أكمل حجه، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء، لأن قيام الناقص مقام الكامل بحاجة إلى دليل، أما روايات " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج " (2) فهي لا تشمل ذلك لأن موردها من لم يدرك الا الوقوف بالمشعر لمانع من الموانع كمرض أو حبس أو نحو ذلك، والتعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه، هذا ولكن صحيحة معاوية بن عمار قال: