وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه بل لابد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق لأن الحج الأول فاسد والثاني إنما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل، وفيه أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان والظاهر من الأخبار على القول بعدم صحة
____________________
فعلى القول ببطلان الحج بما يحدث في أثنائه من الاستمتاع الجنسي إذا أحدث الموجر فيه ما يوجب بطلانه، فلا موجب لانفساخ الإجارة، باعتبار أنه كان متمكنا من اتمام الحج بكامل واجباته وتسليمه إلى المستأجر، ولكنه بسوء اختياره أبطله، وهذا من عناصر اتلاف مال الغير فيكون ضامنا لقيمته، وحينئذ فللمستأجر أن يطالب الموجر بقيمة العمل التالف، أو يفسخ الإجارة بالخيار الثابت له من جهة عدم وفاء الموجر بها عامدا وملتفتا، ويطالبه برد نفس الأجرة المسماة، أو يستأجره ثانيا للحج في العام القادم بنفس تلك الأجرة، أو بأجرة أخرى.
(1) ظهر أنها لا تنفسخ باتلاف موردها عامدا وملتفتا.
(2) فيه أن الإجارة في مفروض المسألة انما هي على الحج في السنة الأولى فقط، وعندئذ فلا يعقل بقاؤها بعد انتفاء هذا الفرد، ولو دل دليل على أن الحج في السنة الثانية بدل عن الحج في السنة الأولى وعوض عنه، فيمكن تخريج ذلك بأحد وجهين:
(1) ظهر أنها لا تنفسخ باتلاف موردها عامدا وملتفتا.
(2) فيه أن الإجارة في مفروض المسألة انما هي على الحج في السنة الأولى فقط، وعندئذ فلا يعقل بقاؤها بعد انتفاء هذا الفرد، ولو دل دليل على أن الحج في السنة الثانية بدل عن الحج في السنة الأولى وعوض عنه، فيمكن تخريج ذلك بأحد وجهين: