____________________
(1) الظاهر هو الوجوب، شريطة أن لا يكون ذلك حرجيا عليه، لما تقدم من أن من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة على نفسه وعرضه وماله في الطريق، فإذا كان الشخص متمكنا من ايجاد الأمن في الطريق بايجار مركبة مأمونة، أو ايجار شخص يذهب معه، أو استصحاب محرم وجب عليه ذلك إذا لم يكن حرجيا، كما إذا توقف سفره إلى الحج على ايجاد وسيلة، فإنه إذا كان متمكنا منه لزم، وكذلك إذا تمكنت المرأة من ايجاد الأمن والسلامة على نفسها وعرضها ومالها في الطريق ولو بتزويج نفسها من شخص وجب إذا لم يكن ذلك حرجيا عليه.
(2) فيه ان الزوج ان ادعى خوفه عليها وعدم الأمن، فلا أثر له وإن علم به بالبينة بل بالعلم الوجداني ما لم ترجع دعواه الخوف إلى دعوى وجود الخطر في الطريق، أو عند ممارسة اعمال الحج، فان خوفه لا يكون موضوعا للأثر الشرعي. وعليه فلا ترتبط المسألة بمسألة المدعي والمنكر، على أساس أن المرأة إذا كانت واثقة ومتأكدة بالأمن والسلامة على نفسها وعرضها ومالها في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج، وجب عليها الحج وان كان زوجها خائفا عليها، فإنه لا قيمة له ولا موضوع لأثر شرعي. نعم إذا كانت خائفة على نفسها أو عرضها أو مالها في الواقع لم تكن مستطيعة، فان من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة الأعمال وإن لم يكن زوجها خائفا عليها، بأن
(2) فيه ان الزوج ان ادعى خوفه عليها وعدم الأمن، فلا أثر له وإن علم به بالبينة بل بالعلم الوجداني ما لم ترجع دعواه الخوف إلى دعوى وجود الخطر في الطريق، أو عند ممارسة اعمال الحج، فان خوفه لا يكون موضوعا للأثر الشرعي. وعليه فلا ترتبط المسألة بمسألة المدعي والمنكر، على أساس أن المرأة إذا كانت واثقة ومتأكدة بالأمن والسلامة على نفسها وعرضها ومالها في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج، وجب عليها الحج وان كان زوجها خائفا عليها، فإنه لا قيمة له ولا موضوع لأثر شرعي. نعم إذا كانت خائفة على نفسها أو عرضها أو مالها في الواقع لم تكن مستطيعة، فان من عناصر الاستطاعة الأمن والسلامة في الطريق وعند ممارسة الأعمال وإن لم يكن زوجها خائفا عليها، بأن