____________________
هو عدم اعتبار الصرورة في صحة النيابة. نعم أنها أولى وأجدر فيها من غير الصرورة. وبذلك يظهر ان التعارض بينهما غير مستقر.
(1) في الكراهة اشكال بل منع، لأن الروايات التي تدل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة فقد مر أنها لم تثبت سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، ولا يوجد دليل آخر يدل عليها، وعلى تقدير تماميتها سندا فلا مناص من الأخذ بها لعدم المعارض لها.
(2) مر أنه لا خصوصية له.
(3) فيه اشكال، والأظهر عدم ثبوت الكراهة، بل الثابت هو استحباب نيابة الصرورة بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة. نعم، قد يستدل على الكراهة بروايتين:
إحداهما: رواية إبراهيم بن عقبة، قال: " كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله. فكتب (عليه السلام): لا يجزي ذلك " (2).
والجواب، أولا: ان الرواية غير تامة سندا، فان إبراهيم بن عقبة لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وقد مر في غير مورد أن مجرد وروده فيها لا يكفي في توثيقه.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا، الا أنها ساقطة
(1) في الكراهة اشكال بل منع، لأن الروايات التي تدل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة فقد مر أنها لم تثبت سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، ولا يوجد دليل آخر يدل عليها، وعلى تقدير تماميتها سندا فلا مناص من الأخذ بها لعدم المعارض لها.
(2) مر أنه لا خصوصية له.
(3) فيه اشكال، والأظهر عدم ثبوت الكراهة، بل الثابت هو استحباب نيابة الصرورة بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة. نعم، قد يستدل على الكراهة بروايتين:
إحداهما: رواية إبراهيم بن عقبة، قال: " كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله. فكتب (عليه السلام): لا يجزي ذلك " (2).
والجواب، أولا: ان الرواية غير تامة سندا، فان إبراهيم بن عقبة لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وقد مر في غير مورد أن مجرد وروده فيها لا يكفي في توثيقه.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا، الا أنها ساقطة