____________________
(1) بل نصها في الكفاية، لا اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان، فمن أجل هذا تتقدم على ما يكون ظاهره اعتبار دخول مكة تطبيقا لقاعدة الجمع الدلالي العرفي، وهي حمل الظاهر على الأظهر.
(2) فيه ان الأخبار وإن كانت ظاهرة فيه، بل ناصة، الا ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، ان هذا التقييد، اي تقييد الموت في الحرم، انما هو في مقابل ما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول فيه، واما إذا دخل فيه ثم خرج عنه لسبب من الأسباب، ومات في الخارج فلا يبعد الإجزاء لصدق
(2) فيه ان الأخبار وإن كانت ظاهرة فيه، بل ناصة، الا ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، ان هذا التقييد، اي تقييد الموت في الحرم، انما هو في مقابل ما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول فيه، واما إذا دخل فيه ثم خرج عنه لسبب من الأسباب، ومات في الخارج فلا يبعد الإجزاء لصدق