وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الأول.
[3116] مسألة 9: إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه (1)، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.
[3117] مسألة 10: إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا؟ (2)
____________________
(1) فيه ان عدم وجوب القضاء ليس من جهة ان الأداء غير واجب عليه، بل من جهة بطلان النذر وعدم الموضوع لوجوب القضاء، على أساس أن صحة النذر مشروطة بالقدرة على العمل المنذور فيه في وقته، فإذا لم يقدر كشف عن بطلانه من الأول.
(2) الظاهر أنه لا اشكال في عدم وجوب القضاء عنه، فان موته لما كان قبل تحقق شرط وجوب الوفاء به فهو كاشف عن بطلانه، إذ قبل الموت لم يتحقق شرطه، وبعده فلا قدرة عليه.
ودعوى: ان وجوب الوفاء فعلي، والواجب متأخر، كالواجب المعلق، فاذن يكون الموت في زمن الوجوب لا قبله.
مدفوعة، اما أولا: فلأن كونه من الواجب المعلق الذي ذكرنا في علم الأصول أنه قسم من الشرط المتأخر، وليس في مقابله، وإن كان ممكنا، لما
(2) الظاهر أنه لا اشكال في عدم وجوب القضاء عنه، فان موته لما كان قبل تحقق شرط وجوب الوفاء به فهو كاشف عن بطلانه، إذ قبل الموت لم يتحقق شرطه، وبعده فلا قدرة عليه.
ودعوى: ان وجوب الوفاء فعلي، والواجب متأخر، كالواجب المعلق، فاذن يكون الموت في زمن الوجوب لا قبله.
مدفوعة، اما أولا: فلأن كونه من الواجب المعلق الذي ذكرنا في علم الأصول أنه قسم من الشرط المتأخر، وليس في مقابله، وإن كان ممكنا، لما