____________________
(1) هذا لا لحديث الجب، فإنه لا أصل له، بل للسيرة القطعية من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) الجارية في فترة زمنية ممتدة، وهي من أول بعثته (صلى الله عليه وآله) إلى آخر حياته الكريمة على عدم أمر الكفار الذين يدخلون في الاسلام فوجا فوجا في تلك الفترة الممتدة بقضاء العبادات، ولم ينقل منه (صلى الله عليه وآله) ولا في مورد واحد أمره بذلك.
(2) فيه انه بناءا على ما مر من انه لا يبعد صحة الاتيان بالعبادات من الكافر، لا موضوع لهذا الاشكال، وهو عدم تعقل الوجوب عليه.
(3) فيه انه بناءا على ما مر منا من أن صحة العبادة من الكافر غير بعيدة، لا مبرر لحمل الأمر بالقضاء المتوجه إلى الكافر على الأمر التهكمي. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الاسلام شرط في صحة العبادة، فأيضا لا مبرر لهذا الحمل والتوجيه، فان دليل وجوب القضاء دليل واحد يعم المسلم والكافر، فلا يمكن حمل الأمر فيه بالنسبة إلى المسلم على الأمر الحقيقي، وبالنسبة إلى الكافر على الأمر الصوري، هذا، إضافة إلى أن مخالفة الأمر الصوري لا توجب استحقاق الإدانة والعقوبة، لما ذكرناه في محله من أن حقيقة الأمر وروحه ملاكه، فإذا كان الفعل متصفا به في مرحلة المبادي، كان الأمر المجعول له في مرحلة الاعتبار أمرا حقيقيا، وموجبا لاستحقاق العقوبة على مخالفته، ومن هنا قلنا ان استحقاقها في الحقيقة انما هو على تفويت الملاك الملزم المنجز، لا على مخالفة الأمر بما هو. وأما الأمر الصوري، فبما أنه لا ينشأ من الملاك في مرحلة المبادي فلا قيمة له، ولا توجب مخالفته استحقاق العقوبة، وعلى هذا فلو كان
(2) فيه انه بناءا على ما مر من انه لا يبعد صحة الاتيان بالعبادات من الكافر، لا موضوع لهذا الاشكال، وهو عدم تعقل الوجوب عليه.
(3) فيه انه بناءا على ما مر منا من أن صحة العبادة من الكافر غير بعيدة، لا مبرر لحمل الأمر بالقضاء المتوجه إلى الكافر على الأمر التهكمي. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الاسلام شرط في صحة العبادة، فأيضا لا مبرر لهذا الحمل والتوجيه، فان دليل وجوب القضاء دليل واحد يعم المسلم والكافر، فلا يمكن حمل الأمر فيه بالنسبة إلى المسلم على الأمر الحقيقي، وبالنسبة إلى الكافر على الأمر الصوري، هذا، إضافة إلى أن مخالفة الأمر الصوري لا توجب استحقاق الإدانة والعقوبة، لما ذكرناه في محله من أن حقيقة الأمر وروحه ملاكه، فإذا كان الفعل متصفا به في مرحلة المبادي، كان الأمر المجعول له في مرحلة الاعتبار أمرا حقيقيا، وموجبا لاستحقاق العقوبة على مخالفته، ومن هنا قلنا ان استحقاقها في الحقيقة انما هو على تفويت الملاك الملزم المنجز، لا على مخالفة الأمر بما هو. وأما الأمر الصوري، فبما أنه لا ينشأ من الملاك في مرحلة المبادي فلا قيمة له، ولا توجب مخالفته استحقاق العقوبة، وعلى هذا فلو كان