____________________
فالنتيجة: انه يمكن للوارث احراز الشرط المشكوك بالاستصحاب إذا كانت له حالة سابقة، وبه يظهر حال ما بعده.
(1) لا قيمة لهذا الظهور، ولا دليل على حجيته، الا إذا كان موجبا للوثوق والاطمئنان بالأداء، فاذن العبرة انما هي به لا بظهور الحال.
ودعوى: أن الحج دين - كما في جملة من النصوص - والدين على الميت لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان به الا بضم اليمين اليه، فما دل على ضمها يكون مخصصا لاطلاق دليل الاستصحاب في المقام، كما أنه مخصص لاطلاق دليل الشهادة فيه. مدفوعة: أولا: ان مورد دليل ضم اليمين انما هو الدين المالي، فلا يعم الحج، والتعدي بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل لا من الداخل ولا من الخارج، ومجرد اطلاق الدين على الحج لا يكون دليلا، لأنه اطلاق تنزيلي بلحاظ أنه ثابت في الذمة، ولذا يطلق الدين على الصلاة والصيام ونحوهما أيضا بنفس الملاك، غاية الأمر ان الحج يشترك مع الدين المالي في الخروج من أصل التركة قبل الإرث، وهذا ثابت بالنص، ولا دليل على اشتراكه معه في كل الأحكام.
وثانيا: إن مورده دعوى ثبوت الدين على الميت، وهي لا تثبت بالبينة الا بعد ضم اليمين إليها، وأما في المقام فأصل الدين ثابت، والشك انما هو في الأداء، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقائه في الذمة وعدم أدائه، لأنه خارج عن مورد النص، فإن مورده دعوى ثبوت الدين على الميت لا بقاؤه عليه.
ومن هنا إذا كان الدين ثابتا على ذمة الميت وشك في أدائه، فلا مانع من استصحاب بقائه فيها، ويترتب عليه وجوب اخراجه من أصل التركة.
(1) لا قيمة لهذا الظهور، ولا دليل على حجيته، الا إذا كان موجبا للوثوق والاطمئنان بالأداء، فاذن العبرة انما هي به لا بظهور الحال.
ودعوى: أن الحج دين - كما في جملة من النصوص - والدين على الميت لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان به الا بضم اليمين اليه، فما دل على ضمها يكون مخصصا لاطلاق دليل الاستصحاب في المقام، كما أنه مخصص لاطلاق دليل الشهادة فيه. مدفوعة: أولا: ان مورد دليل ضم اليمين انما هو الدين المالي، فلا يعم الحج، والتعدي بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل لا من الداخل ولا من الخارج، ومجرد اطلاق الدين على الحج لا يكون دليلا، لأنه اطلاق تنزيلي بلحاظ أنه ثابت في الذمة، ولذا يطلق الدين على الصلاة والصيام ونحوهما أيضا بنفس الملاك، غاية الأمر ان الحج يشترك مع الدين المالي في الخروج من أصل التركة قبل الإرث، وهذا ثابت بالنص، ولا دليل على اشتراكه معه في كل الأحكام.
وثانيا: إن مورده دعوى ثبوت الدين على الميت، وهي لا تثبت بالبينة الا بعد ضم اليمين إليها، وأما في المقام فأصل الدين ثابت، والشك انما هو في الأداء، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقائه في الذمة وعدم أدائه، لأنه خارج عن مورد النص، فإن مورده دعوى ثبوت الدين على الميت لا بقاؤه عليه.
ومن هنا إذا كان الدين ثابتا على ذمة الميت وشك في أدائه، فلا مانع من استصحاب بقائه فيها، ويترتب عليه وجوب اخراجه من أصل التركة.