____________________
(1) بل هو بعيد، على أساس ان احجاج الصبي يستلزم التصرف فيه، بأن يجرده من ثيابه ويلبسه ثوبي الاحرام ويطوف به ويقف ويسعى وهكذا. ومن المعلوم أن كل ذلك تصرف فيه وهو غير جائز من غير وليه الشرعي، ولا فرق فيه بين التصرف في ماله والتصرف في بدنه، فكما ان الأول غير جائز فكذلك الثاني، فان جوازه بحاجة إلى دليل لا حرمته، فإنها على القاعدة كحرمة التصرف في ماله.
وقد يستدل على الأعم بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم - الحديث " (1) بدعوى ان اطلاقها يعم ما إذا كان الصبيان مع أوليائهم أو لا.
والجواب: أولا: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فإنها ناظرة إلى بيان انه لا مانع من احجاج الصبي بما هو صبي، ولا نظر لها إلى عدم المانع من جهة أخرى كأن يكون المتصدي لإحجاجه وليه أو مأذونا من قبله.
أو فقل: إنها ناظرة إلى نفي مانعية الصبي عن إحجاجه، ولا نظر لها إلى أنه
وقد يستدل على الأعم بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم - الحديث " (1) بدعوى ان اطلاقها يعم ما إذا كان الصبيان مع أوليائهم أو لا.
والجواب: أولا: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فإنها ناظرة إلى بيان انه لا مانع من احجاج الصبي بما هو صبي، ولا نظر لها إلى عدم المانع من جهة أخرى كأن يكون المتصدي لإحجاجه وليه أو مأذونا من قبله.
أو فقل: إنها ناظرة إلى نفي مانعية الصبي عن إحجاجه، ولا نظر لها إلى أنه