____________________
عدم صحة يمين المملوك ونذره بدون اذن المالك انما هو بلحاظ انه مملوك له، ولا اختيار له في مقابله، لا بلحاظ خصوصية فيه، وهذا الملاك مشترك فيه بين الكل، ولذلك لا يرى العرف خصوصية للمملوك ولا للمالك، بل يرى أن أخذهما في لسان الدليل انما هو من باب المثال، لا من باب أن لهما خصوصية، ومن هنا لا يرى الفرق بين المملوك لمالك والمملوك لمالكه، أو بالعكس.
(1) في البقاء اشكال، بل منع، بناءا على ما هو الصحيح من أن صحة نذر المملوك حدوثا وبقاءا مرتبطة باذن المالك كذلك، فإذا أذن فيه ثم نذر حكم بصحته، وإذا رجع عن اذنه انحل نذره وارتفع وجوب الوفاء به بارتفاع موضوعه، وقد مر أنه لا مانع من رجوع المالك عن اذنه، ولا فرق في ذلك بين المالك الأول والثاني، فإذا اذن الأول بالنذر ونذر صح، شريطة أن يبقى على اذنه، وفي هذه الحالة إذا انتقل إلى الثاني فان رضى بنذره بقي عليه، وإلا انحل.
وإن شئت قلت: انه لا فرق من هذه الناحية بين أن يكون العبد مملوكا لمالك - واحد أو متعدد، فكما أن صحة نذره أو حلفه على الأول مشروطة حدوثا وبقاءا باذنه، فإن رجع عن اذنه بقاءا انحل ولو بعد دخول وقته إذا كان موسعا، فكذلك على الثاني، فان بقاء صحته مشروطة باذن الثاني ورضاه، والا انحل، وهذا المعنى هو المستفاد من النص في المسألة، لأن قوله (عليه السلام) في معتبرة الحسين بن علوان: " ليس على المملوك نذر الا أن يأذن له سيده " (1) ظاهر في أن ثبوت النذر على ذمة - المملوك مرتبط باذن السيد حدوثا وبقاءا، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة: " لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها " (2) فان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة
(1) في البقاء اشكال، بل منع، بناءا على ما هو الصحيح من أن صحة نذر المملوك حدوثا وبقاءا مرتبطة باذن المالك كذلك، فإذا أذن فيه ثم نذر حكم بصحته، وإذا رجع عن اذنه انحل نذره وارتفع وجوب الوفاء به بارتفاع موضوعه، وقد مر أنه لا مانع من رجوع المالك عن اذنه، ولا فرق في ذلك بين المالك الأول والثاني، فإذا اذن الأول بالنذر ونذر صح، شريطة أن يبقى على اذنه، وفي هذه الحالة إذا انتقل إلى الثاني فان رضى بنذره بقي عليه، وإلا انحل.
وإن شئت قلت: انه لا فرق من هذه الناحية بين أن يكون العبد مملوكا لمالك - واحد أو متعدد، فكما أن صحة نذره أو حلفه على الأول مشروطة حدوثا وبقاءا باذنه، فإن رجع عن اذنه بقاءا انحل ولو بعد دخول وقته إذا كان موسعا، فكذلك على الثاني، فان بقاء صحته مشروطة باذن الثاني ورضاه، والا انحل، وهذا المعنى هو المستفاد من النص في المسألة، لأن قوله (عليه السلام) في معتبرة الحسين بن علوان: " ليس على المملوك نذر الا أن يأذن له سيده " (1) ظاهر في أن ثبوت النذر على ذمة - المملوك مرتبط باذن السيد حدوثا وبقاءا، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة: " لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها " (2) فان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة