____________________
بيان ذلك: ان تلك الروايات تصنف إلى ثلاثة أصناف:
الأول: صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (1)، فإنها تنص على أمرين:
أحدهما: إن الحاج إذا مات في الطريق فان كان بعد دخول الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وسقطت عن ذمته، ولا شئ عليه.
والآخر: إن كان دون الحرم فعلى وليه أن تقضى عنه حجة الاسلام، وهذا باطلاقه يعم ما إذا مات قبل الإحرام.
الثاني: صحيحة بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين - الحديث " (2) فإنها تنص على أنه إذا مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإذا مات قبل أن يحرم لم يجزء.
الثالث: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا احصر الرجل بعث بهديه... إلى أن قال: قلت: فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة؟
قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه " (3) فإنها تنص على أنه إذا مات بعد الإحرام قبل أن ينتهي إلى مكة لم يجزى عنه حجة الاسلام.
ثم ان قوله (عليه السلام) في الصحيحة الثانية: " وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله زاده ونفقته.. الخ " يدل بمقتضى مفهومه انه إذا مات وهو صرورة بعد الإحرام كفى عنه حجة الاسلام، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن
الأول: صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (1)، فإنها تنص على أمرين:
أحدهما: إن الحاج إذا مات في الطريق فان كان بعد دخول الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وسقطت عن ذمته، ولا شئ عليه.
والآخر: إن كان دون الحرم فعلى وليه أن تقضى عنه حجة الاسلام، وهذا باطلاقه يعم ما إذا مات قبل الإحرام.
الثاني: صحيحة بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين - الحديث " (2) فإنها تنص على أنه إذا مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإذا مات قبل أن يحرم لم يجزء.
الثالث: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا احصر الرجل بعث بهديه... إلى أن قال: قلت: فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة؟
قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه " (3) فإنها تنص على أنه إذا مات بعد الإحرام قبل أن ينتهي إلى مكة لم يجزى عنه حجة الاسلام.
ثم ان قوله (عليه السلام) في الصحيحة الثانية: " وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله زاده ونفقته.. الخ " يدل بمقتضى مفهومه انه إذا مات وهو صرورة بعد الإحرام كفى عنه حجة الاسلام، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن