[3087] مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته وسقط الوجوب من البلد (2)، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات.
____________________
(1) هذا هو الصحيح، اما في صورة الوصية فقد مر أن الواجب في هذه الصورة هو الحجة البلدية وإن أمكنت الميقاتية، وأما في صورة عدم الوصية، فإن قلنا بأن الواجب فيها أيضا الحجة البلدية دون الميقاتية، فلا اشكال في المسألة، وأما إذا قلنا بأن الواجب فيها الحجة الميقاتية دون البلدية - كما هو الظاهر - فأيضا الأمر كذلك، لأن الاستئجار من الميقات إذا تعذر، وجب أن يكون من البلد، ويخرج تمام نفقاته من الأصل، لفرض أن تعذره من الميقات لا يوجب سقوطه عن ذمته.
(2) هذا مما لا اشكال فيه، فان الوصي أو الوارث إذا خالف واستأجر شخصا لحجة ميقاتية من أجل أنها أرخص برئت ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج، وانما الكلام في صحة الإجارة وفسادها، وحينئذ فنقول: ان الوصية بالحجة البلدية إن كان معناها وقوع الإجارة على مقدمات الحج وأعماله معا، فالإجارة فاسدة، لأن ما وقعت الإجارة عليه وهو نفس أعمال فقط لم يكن موردا للوصية، وما هو مورد لها لم تقع الإجارة عليه، فمن أجل ذلك تكون باطلة، وإن كان الغرض منها أن الحجة البلدية أكثر ثوابا وأجرا من الحجة الميقاتية، باعتبار أنها تتوقف على مقدمات متعبة من دون كون تلك المقدمات موردا للإجارة، بل هي شرط خارجي، فالإجارة صحيحة، لأن موردها نفس الاعمال، غاية الأمر أنها مشروطة بكونها مسبوقة بالمقدمات وعلى هذا فإذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية فقد خالف الشرط، وهو لا
(2) هذا مما لا اشكال فيه، فان الوصي أو الوارث إذا خالف واستأجر شخصا لحجة ميقاتية من أجل أنها أرخص برئت ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج، وانما الكلام في صحة الإجارة وفسادها، وحينئذ فنقول: ان الوصية بالحجة البلدية إن كان معناها وقوع الإجارة على مقدمات الحج وأعماله معا، فالإجارة فاسدة، لأن ما وقعت الإجارة عليه وهو نفس أعمال فقط لم يكن موردا للوصية، وما هو مورد لها لم تقع الإجارة عليه، فمن أجل ذلك تكون باطلة، وإن كان الغرض منها أن الحجة البلدية أكثر ثوابا وأجرا من الحجة الميقاتية، باعتبار أنها تتوقف على مقدمات متعبة من دون كون تلك المقدمات موردا للإجارة، بل هي شرط خارجي، فالإجارة صحيحة، لأن موردها نفس الاعمال، غاية الأمر أنها مشروطة بكونها مسبوقة بالمقدمات وعلى هذا فإذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية فقد خالف الشرط، وهو لا