____________________
في هذه المرحلة، وبما أن الحكم المجهول غير منجز فيها فلا يقتضي استحقاق الامتثال.
قد تحصل من ذلك أنه لا تنافي بين الحكمين المجعولين للضدين إذا كان أحدهما مجهولا وغير منجز لا بلحاظ مرحلة المبادي، ولا بلحاظ مرحلة الفعلية، وعلى هذا فلا مانع من جعل الحكمين للضدين في موارد الجهل بأحدهما المانع عن تنجزه.
ومن هنا يظهر أن قياس المقام بمسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع، قياس مع الفارق، فان الامتناع في باب الاجتماع على هذا القول انما هو في المرتبة السابقة على الحكم، وهي مرتبة المبادئ، لاستحالة اجتماع الإرادة والكراهة والحب والبغض على شئ واحد، فمن أجل ذلك تدخل المسألة على هذا القول في باب التعارض، وهذا بخلاف المقام، لما مر من أنه لا تنافي بينهما في مرحلة المبادي.
(1) فيه ان الأمر كما افاده (قدس سره)، الا أن الكلام في اذنه اللاحق، هل أنه يجدي في صحة حجه أو لا؟ فيه وجهان: الظاهر هو الثاني، وذلك لأن الحج من الأفعال الخارجية، فإذا صدر من العبد في الخارج بدون اذنه كان مبغوضا، باعتبار أنه مصداق للتصرف في مال الغير بدون إذنه، ومن المعلوم ان الإذن اللاحق لا يوجب انقلاب الواقع وجعل ما وقع مبغوضا محبوبا، ولا يقاس هذا بالنكاح الصادر من العبد بدون إذن سيده، فان المعاملات تختلف عن العبادات في نقطتين:
الأولى: ان المعاملات أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها، ولا مانع من اعتبارها وانشائها من سبب مبغوض ومحرم، ولا تسري حرمته اليه، وعلى
قد تحصل من ذلك أنه لا تنافي بين الحكمين المجعولين للضدين إذا كان أحدهما مجهولا وغير منجز لا بلحاظ مرحلة المبادي، ولا بلحاظ مرحلة الفعلية، وعلى هذا فلا مانع من جعل الحكمين للضدين في موارد الجهل بأحدهما المانع عن تنجزه.
ومن هنا يظهر أن قياس المقام بمسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع، قياس مع الفارق، فان الامتناع في باب الاجتماع على هذا القول انما هو في المرتبة السابقة على الحكم، وهي مرتبة المبادئ، لاستحالة اجتماع الإرادة والكراهة والحب والبغض على شئ واحد، فمن أجل ذلك تدخل المسألة على هذا القول في باب التعارض، وهذا بخلاف المقام، لما مر من أنه لا تنافي بينهما في مرحلة المبادي.
(1) فيه ان الأمر كما افاده (قدس سره)، الا أن الكلام في اذنه اللاحق، هل أنه يجدي في صحة حجه أو لا؟ فيه وجهان: الظاهر هو الثاني، وذلك لأن الحج من الأفعال الخارجية، فإذا صدر من العبد في الخارج بدون اذنه كان مبغوضا، باعتبار أنه مصداق للتصرف في مال الغير بدون إذنه، ومن المعلوم ان الإذن اللاحق لا يوجب انقلاب الواقع وجعل ما وقع مبغوضا محبوبا، ولا يقاس هذا بالنكاح الصادر من العبد بدون إذن سيده، فان المعاملات تختلف عن العبادات في نقطتين:
الأولى: ان المعاملات أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها، ولا مانع من اعتبارها وانشائها من سبب مبغوض ومحرم، ولا تسري حرمته اليه، وعلى