____________________
دلالة، فان السؤال فيها عن اجزاء هذه الحجة عن حجة الاسلام عن كل واحد منهما، ومن المعلوم أن حجة الاسلام لا تقبل الشركة، ولا يمكن أن تجزي حجة واحدة عن حجتين إسلاميتين، فاذن قوله (عليه السلام): " لا يجزي ذلك " أي لا تجزي عن كل واحد منهما، وأما أنها تجزي أو لا تجزي عن المنوب عنه، فالرواية ساكتة من هذه الناحية، والمرجع فيها سائر الروايات التي تدل على الاجزاء.
وقد تحمل هذه الرواية على صورة التبرع بالحج عن الحي، بدعوى أنها وإن كانت مطلقة، الا أنه لابد من تقييد اطلاقها بما إذا كان المنوب عنه حيا، بقرينة صحيحة معاوية (1) المتقدمة التي يكون موردها الميت، وتنص على صحة النيابة عنه، وبما أن الحج في صورة التبرع لا يكون بأمر الحي العاجز وارساله فلا يكون مشمولا للروايات التي تنص على أن وظيفة الحي العاجز عن القيام المباشر به أن يجهز رجلا ويرسله ليحج عنه.
والجواب، أولا: ان الرواية مطلقة من هذه الناحية، ولا تختص بصورة التبرع.
وثانيا: ان المتفاهم العرفي من تلك الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، أن الواجب على الحي العاجز هو استنابة رجل ليحج عنه، ولا يجب عليه أن يوفر جميع وسائل سفره من الزاد والراحلة أو بطاقات السفر ومنح تأشير الدخول في الجواز وغير ذلك، بل عليه إتاحة الفرصة له وتمهيد الطريق، وهو يقوم مباشرة بتوفير هذه الوسائل.
وإن شئت قلت: ان الغرض الأصلي انما هو الحج عنه بعدما عجز عن القيام المباشر به، وتوفير كل تلك الوسائل حتى الاستنابة مقدمة لذلك، فوجوبه وجوب مقدمي، وعلى هذا فإذا قام شخص بالحج نيابة عنه تبرعا كفى، لأن الروايات المذكورة تدل على مشروعية النيابة في المرتبة السابقة، وأنها كافية في اسقاط الحج عن ذمته، لوضوح أنها لو لم تكن مشروعة وكافية في اسقاط الحج
وقد تحمل هذه الرواية على صورة التبرع بالحج عن الحي، بدعوى أنها وإن كانت مطلقة، الا أنه لابد من تقييد اطلاقها بما إذا كان المنوب عنه حيا، بقرينة صحيحة معاوية (1) المتقدمة التي يكون موردها الميت، وتنص على صحة النيابة عنه، وبما أن الحج في صورة التبرع لا يكون بأمر الحي العاجز وارساله فلا يكون مشمولا للروايات التي تنص على أن وظيفة الحي العاجز عن القيام المباشر به أن يجهز رجلا ويرسله ليحج عنه.
والجواب، أولا: ان الرواية مطلقة من هذه الناحية، ولا تختص بصورة التبرع.
وثانيا: ان المتفاهم العرفي من تلك الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، أن الواجب على الحي العاجز هو استنابة رجل ليحج عنه، ولا يجب عليه أن يوفر جميع وسائل سفره من الزاد والراحلة أو بطاقات السفر ومنح تأشير الدخول في الجواز وغير ذلك، بل عليه إتاحة الفرصة له وتمهيد الطريق، وهو يقوم مباشرة بتوفير هذه الوسائل.
وإن شئت قلت: ان الغرض الأصلي انما هو الحج عنه بعدما عجز عن القيام المباشر به، وتوفير كل تلك الوسائل حتى الاستنابة مقدمة لذلك، فوجوبه وجوب مقدمي، وعلى هذا فإذا قام شخص بالحج نيابة عنه تبرعا كفى، لأن الروايات المذكورة تدل على مشروعية النيابة في المرتبة السابقة، وأنها كافية في اسقاط الحج عن ذمته، لوضوح أنها لو لم تكن مشروعة وكافية في اسقاط الحج