____________________
نحو يرى الوارث بطلان الحج بنظر الميت اجتهادا أو تقليدا وبالعكس، فتظهر الثمرة بينهما.
مثال ذلك: إذا كان الميت يرى أن من أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر فحسب كان حجه صحيحا، والوارث يرى بطلانه وعدم كفايته، وعلى هذا فإذا حج الرجل ولم يدرك اتفاقا الا الوقوف الاضطراري بالمشعر فحسب، وكان هذا الحج صحيحا بنظره اجتهادا أو تقليدا، أو يرى فراغ ذمته عنه ثم مات، ولكنه باطل بنظر الوارث، ويرى عدم فراغ ذمته عنه، ففي مثل ذلك يجب عليه اخراج الحج من التركة باعتبار أنه يرى ذمته مشغولة به. واما إذا كان الأمر بالعكس، بأن يرى الميت بطلان الحج المذكور ويرى الوارث صحته، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الاستئجار، باعتبار أن الوارث يرى بطلان ما اعتقده الميت اجتهادا أو تقليدا، فمن أجل ذلك لا يرى استحقاق الميت بشئ من التركة. نعم إذا كان تقليد الميت أو اجتهاده موافقا للاحتياط في المسألة دون تقليد الوارث أو اجتهاده، فإنه كان مخالفا للاحتياط فيها ومبنيا على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة دون الدليل الاجتهادي، ففي مثل ذلك فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يعمل على طبق تقليد الميت أو اجتهاده، باعتبار أن الأصل العملي لا يكون كاشفا عن الواقع، وانما هو معذر في مقام الظاهر فحسب.
(1) نعم المدار انما هو على تقليده، باعتبار أنه لا يرى اشتغال ذمة المورث بأكثر مما يراه اجتهادا أو تقليدا، فيجوز له حينئذ الاكتفاء به، الا إذا كان تقليد الميت موافقا للاحتياط، دون الوارث وكان مبنيا على الأصل العملي كما مر.
(2) فيه ان الوصي ليس كالوارث مطلقا، لأن على الوصي تنفيذ الوصية حرفيا، ولا يجوز له تبديلها الا إذا علم الوصي عدم مشروعية العمل الموصى
مثال ذلك: إذا كان الميت يرى أن من أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر فحسب كان حجه صحيحا، والوارث يرى بطلانه وعدم كفايته، وعلى هذا فإذا حج الرجل ولم يدرك اتفاقا الا الوقوف الاضطراري بالمشعر فحسب، وكان هذا الحج صحيحا بنظره اجتهادا أو تقليدا، أو يرى فراغ ذمته عنه ثم مات، ولكنه باطل بنظر الوارث، ويرى عدم فراغ ذمته عنه، ففي مثل ذلك يجب عليه اخراج الحج من التركة باعتبار أنه يرى ذمته مشغولة به. واما إذا كان الأمر بالعكس، بأن يرى الميت بطلان الحج المذكور ويرى الوارث صحته، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الاستئجار، باعتبار أن الوارث يرى بطلان ما اعتقده الميت اجتهادا أو تقليدا، فمن أجل ذلك لا يرى استحقاق الميت بشئ من التركة. نعم إذا كان تقليد الميت أو اجتهاده موافقا للاحتياط في المسألة دون تقليد الوارث أو اجتهاده، فإنه كان مخالفا للاحتياط فيها ومبنيا على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة دون الدليل الاجتهادي، ففي مثل ذلك فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يعمل على طبق تقليد الميت أو اجتهاده، باعتبار أن الأصل العملي لا يكون كاشفا عن الواقع، وانما هو معذر في مقام الظاهر فحسب.
(1) نعم المدار انما هو على تقليده، باعتبار أنه لا يرى اشتغال ذمة المورث بأكثر مما يراه اجتهادا أو تقليدا، فيجوز له حينئذ الاكتفاء به، الا إذا كان تقليد الميت موافقا للاحتياط، دون الوارث وكان مبنيا على الأصل العملي كما مر.
(2) فيه ان الوصي ليس كالوارث مطلقا، لأن على الوصي تنفيذ الوصية حرفيا، ولا يجوز له تبديلها الا إذا علم الوصي عدم مشروعية العمل الموصى