____________________
بطلان احرامه ويحرم ثانيا من الميقات بقصد حجة الاسلام وجوه لا مبرر للوجه الأول، لأن الروايات التي تنص على استحباب حج الصبي لا تشمل هذه الصورة باعتبار أنه صار بالغا بعد الاحرام وخرج بذلك عن موضوع هذه الروايات واما الانقلاب فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فاذن يتعين الوجه الثالث، وعليه فان أمكن الرجوع إلى الميقات والاحرام منه وجب والا احرم من مكانه، وكذلك الحال إذا بلغ بعد الوصول إلى مكة أو بعد اتمام العمرة شريطة أن يتمكن من تجديد الإحرام ولو من أدنى الحل وإعادة العمرة، واما إذا بلغ بعد الانتهاء من العمرة ولم يسع الوقت لإعادتها مرة ثانية فعندئذ بما أن هذه الصورة غير مشمولة للروايات المذكورة التي تدل على استحباب حج الصبي فلا محالة تبطل عمرته لا أنها تنقلب مفردة لأن المقام ليس من موارد الانقلاب. نعم يجوز له أن يأتي بحج الافراد ولكنه لا يكفى عن حج التمتع لأنه ليس من المعذور الذي ينقلب حجه من التمتع إلى الأفراد وعليه فوظيفته الاتيان بحج التمتع في العام القادم إذا توفرت شروطه.
(1) بل الثاني، فإنه لما كان معتقدا بعدم بلوغه، فإذا أراد أن يحج فبطبيعة الحال يحج بقصد انه مستحب له استحبابا عاما لا بقصد حجة الاسلام، وعندئذ فلا يقع شئ منهما، أما الأول فلانتفاء قصد الاسم الخاص المقوم والمميز له شرعا وهو حجة الاسلام، وأما الثاني فلانتفاء الموضوع باعتبار انه مستحب على الصبي دون البالغ، والمفروض انه بالغ ومستطيع في الواقع ووظيفته حجة الاسلام، وبما انه جاهل بالحال فلا دليل على استحباب الحج
(1) بل الثاني، فإنه لما كان معتقدا بعدم بلوغه، فإذا أراد أن يحج فبطبيعة الحال يحج بقصد انه مستحب له استحبابا عاما لا بقصد حجة الاسلام، وعندئذ فلا يقع شئ منهما، أما الأول فلانتفاء قصد الاسم الخاص المقوم والمميز له شرعا وهو حجة الاسلام، وأما الثاني فلانتفاء الموضوع باعتبار انه مستحب على الصبي دون البالغ، والمفروض انه بالغ ومستطيع في الواقع ووظيفته حجة الاسلام، وبما انه جاهل بالحال فلا دليل على استحباب الحج