____________________
(1) الظاهر جواز رجوعه عن اذنه على أساس انه يوجب تبدل الموضوع وانقلابه باعتبار أن حج العبد مشروط باذن مولاه واجازته حدوثا وبقاءا كسائر شروطه من الاستطاعة والعقل والبلوغ والحرية، فإذا احرم باذنه وجب عليه اتمامه شريطة بقاء اذنه كما هو الحال بالنسبة إلى بقية الشروط، فإذا رجع عن اذنه بقاءا انتفى وجوب الإتمام بانتفاء شرطه وموضوعه، كما انه إذا انتفت الاستطاعة عنه في أثناء العمل انتفى وجوب الإتمام بانتفاء شرطه، ومن هنا يظهر انه لا وجه للاستدلال على عدم جواز الرجوع عن إذنه بما ورد من انه: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1) فإنه مبني على ان يكون اذن المولى شرطا في الشروع في الحج فقط لا فيه وفي الإبقاء عليه وإتمامه، فإذا شرع فيه باذنه وجب عليه اتمامه بقاءا وإن رجع المولى عن اذنه إذ " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ".
وإن شئت قلت: ان عناصر هذه الكبرى هي ما إذا نهى المولى عبده أو الأب ابنه عن اتيان واجب الهي كصلاة أو نحوها، أو أمره بممارسة حرام فإنه لا
وإن شئت قلت: ان عناصر هذه الكبرى هي ما إذا نهى المولى عبده أو الأب ابنه عن اتيان واجب الهي كصلاة أو نحوها، أو أمره بممارسة حرام فإنه لا