[3085] مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، والأقوى هو القول الأول (1) وإن كان الأحوط القول الثاني لكن
____________________
يعينها الميت من الثلث، وأما إذا عينها منه، فحينئذ إذا وجد متبرع بالحج عنه، فهي تبقى في ملكه، ولا تنتقل إلى ورثته، فلابد عندئذ من صرفها في وجوه البر له - كما مر -.
(1) هذا هو الصحيح، لأن المستثنى في الروايات انما هو نفقات حجة الاسلام من صلب المال، والحج بما أنه اسم لنفس الأعمال والواجبات التي يكون أولها الإحرام من الميقات، فمقتضى ذلك أن المستثنى انما هو نفقات تلك الأعمال دون مقدماتها التي هي خارجة عنها، وعليه فالواجب هو الاستئجار من الميقات.
فالنتيجة: إن من وجب عليه الحج بسبب الاستطاعة، ولم يحج إلى أن توفى، ولم يوص به، فلا حق له الا في نفقات الحجة الميقاتية فقط، دون الأكثر.
نعم، قد يتوهم أن صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل استودعني مالا، وهلك، وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام؟
قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم " (1) تدل على وجوب الحجة البلدية عنه.
والجواب: ان الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل هي
(1) هذا هو الصحيح، لأن المستثنى في الروايات انما هو نفقات حجة الاسلام من صلب المال، والحج بما أنه اسم لنفس الأعمال والواجبات التي يكون أولها الإحرام من الميقات، فمقتضى ذلك أن المستثنى انما هو نفقات تلك الأعمال دون مقدماتها التي هي خارجة عنها، وعليه فالواجب هو الاستئجار من الميقات.
فالنتيجة: إن من وجب عليه الحج بسبب الاستطاعة، ولم يحج إلى أن توفى، ولم يوص به، فلا حق له الا في نفقات الحجة الميقاتية فقط، دون الأكثر.
نعم، قد يتوهم أن صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل استودعني مالا، وهلك، وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام؟
قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم " (1) تدل على وجوب الحجة البلدية عنه.
والجواب: ان الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل هي