[3027] مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة (2) كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له.
____________________
اللائق بحاله بدون الوقوع في حرج، ونتيجة ذلك أنه لا يكون مستطيعا في الواقع، ومن المعلوم أن حجه حينئذ لا يكون حجة الاسلام باعتبار أنه حج غير مستطيع.
(1) ظهر حاله مما مر من أن تلفه لما كان كاشفا عن عدم تحقق الاستطاعة في الواقع فلا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام ومصداقا لها.
(2) فيه انه لا وجه للتقييد بها لما تقدم من أن المراد من الاستطاعة حسب المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات المفسرة لها الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ومتطلباته، ومن المعلوم انه لا فرق بين أن يكون منشؤها الملك أو الإباحة اللازمة أو الجائزة، غاية الأمر إذا كانت الامكانية المالية جائزة كان شاكا في بقائها في المستقبل، فلا مانع من استصحاب بقائها فيه.
ودعوى ان ظاهر الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة هو الملك، ولازم ذلك عدم تحقق الاستطاعة بالإباحة وإن كانت لازمة فضلا عن الجائزة، مدفوعة بما ذكرناه من أن المتفاهم العرفي من هذه الروايات أنها في مقام بيان ما تتكون به الاستطاعة والإمكانية المالية، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون إضافة الزاد والراحلة اليه إضافة ملك أو إباحة، فإنه لا نظر لها من هذه الناحية، وعليه فكما يصدق قوله (عليه السلام): " له زاد وراحلة " (1) إذا كان على
(1) ظهر حاله مما مر من أن تلفه لما كان كاشفا عن عدم تحقق الاستطاعة في الواقع فلا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام ومصداقا لها.
(2) فيه انه لا وجه للتقييد بها لما تقدم من أن المراد من الاستطاعة حسب المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات المفسرة لها الامكانية المالية لنفقات سفر الحج ومتطلباته، ومن المعلوم انه لا فرق بين أن يكون منشؤها الملك أو الإباحة اللازمة أو الجائزة، غاية الأمر إذا كانت الامكانية المالية جائزة كان شاكا في بقائها في المستقبل، فلا مانع من استصحاب بقائها فيه.
ودعوى ان ظاهر الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة هو الملك، ولازم ذلك عدم تحقق الاستطاعة بالإباحة وإن كانت لازمة فضلا عن الجائزة، مدفوعة بما ذكرناه من أن المتفاهم العرفي من هذه الروايات أنها في مقام بيان ما تتكون به الاستطاعة والإمكانية المالية، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون إضافة الزاد والراحلة اليه إضافة ملك أو إباحة، فإنه لا نظر لها من هذه الناحية، وعليه فكما يصدق قوله (عليه السلام): " له زاد وراحلة " (1) إذا كان على