[3081] مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط (2) إلا إذا كانت واسعة
____________________
(1) مر الاشكال فيه بل المنع.
(2) في الاطلاق اشكال بل منع، والأظهر جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة على نفقات الحج أو الدين شريطة التزام الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة، وعدم خوف فوتها، وتدل على ذلك موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل يموت ويترك عيالا، وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال... " (1) فإنها وان كانت واضحة الدلالة على جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة، الا أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تتطلب ان جواز التصرف فيها منوط بالتزام الورثة بتهية الحج النيابية له لا مطلقا.
ثم ان الموثقة وان لم تدل على أن ما يوازي الدين من التركة يظل باقيا في ملك الميت، وانما تدل على عدم جواز التصرف فيه، وهو أعم من أن يكون باقيا في ملكه أو انتقل إلى الورثة متعلقا لحق الغير، الا أن الآية الشريفة التي تنص على أن الإرث بعد الدين والوصية ظاهرة في انه باق في ملكه، وكذلك الروايات التي تنص على ذلك، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انه لا اشكال في ظهور الآية الشريفة والروايات في أن مقدار الدين من التركة يظل باقيا في ملك الميت، ولا ينتقل إلى الورثة وكذلك نفقة حجة الاسلام بمقتضى الروايات، وانما الكلام في نسبة هذا المقدار إلى
(2) في الاطلاق اشكال بل منع، والأظهر جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة على نفقات الحج أو الدين شريطة التزام الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة، وعدم خوف فوتها، وتدل على ذلك موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل يموت ويترك عيالا، وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال... " (1) فإنها وان كانت واضحة الدلالة على جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة، الا أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تتطلب ان جواز التصرف فيها منوط بالتزام الورثة بتهية الحج النيابية له لا مطلقا.
ثم ان الموثقة وان لم تدل على أن ما يوازي الدين من التركة يظل باقيا في ملك الميت، وانما تدل على عدم جواز التصرف فيه، وهو أعم من أن يكون باقيا في ملكه أو انتقل إلى الورثة متعلقا لحق الغير، الا أن الآية الشريفة التي تنص على أن الإرث بعد الدين والوصية ظاهرة في انه باق في ملكه، وكذلك الروايات التي تنص على ذلك، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انه لا اشكال في ظهور الآية الشريفة والروايات في أن مقدار الدين من التركة يظل باقيا في ملك الميت، ولا ينتقل إلى الورثة وكذلك نفقة حجة الاسلام بمقتضى الروايات، وانما الكلام في نسبة هذا المقدار إلى