____________________
بحث الحج انه لا دليل على وجوبه فورا فيما إذا كان الانسان مطمئنا بعدم فوته منه إذا أخر، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به وجوبا عدم التأخير في كلا الموردين.
(1) بل الأقوى الوجوب، لما مر من أن موضوع الاستنابة العذر الواقعي المستمر ما دام حيا، ولا موضوعية لليأس وانقطاع الأمل، فإنه طريق اليه، فإذا ارتفع العذر واقعا وتمكن من القيام بالحج مباشرة وجب عليه القيام به، لأنه يكشف عن بطلان الاستنابة على تفصيل تقدم.
(2) هذا بناءا على مسلكه (قدس سره) من صحة النيابة في هذا الفرض، واما بناءا على ما هو الصحيح من بطلانها فيه - كما مر - فلا يكون حج النائب هو الحج الواجب على المنوب عنه حتى يكون مجزيا عنه، بل عليه الاتيان به مباشرة، لأن ارتفاع العذر عنه كاشف عن تمكنه من القيام المباشر بالحج، ومعه لا موضوع للنيابة.
(3) مر أنه لا يكفى حتى إذا ارتفع العذر بعد العمل فضلا عما إذا ارتفع
(1) بل الأقوى الوجوب، لما مر من أن موضوع الاستنابة العذر الواقعي المستمر ما دام حيا، ولا موضوعية لليأس وانقطاع الأمل، فإنه طريق اليه، فإذا ارتفع العذر واقعا وتمكن من القيام بالحج مباشرة وجب عليه القيام به، لأنه يكشف عن بطلان الاستنابة على تفصيل تقدم.
(2) هذا بناءا على مسلكه (قدس سره) من صحة النيابة في هذا الفرض، واما بناءا على ما هو الصحيح من بطلانها فيه - كما مر - فلا يكون حج النائب هو الحج الواجب على المنوب عنه حتى يكون مجزيا عنه، بل عليه الاتيان به مباشرة، لأن ارتفاع العذر عنه كاشف عن تمكنه من القيام المباشر بالحج، ومعه لا موضوع للنيابة.
(3) مر أنه لا يكفى حتى إذا ارتفع العذر بعد العمل فضلا عما إذا ارتفع