وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الإسلام، قال: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد " وذلك لإعراض الأصحاب عنه (1) مع إمكان حمله
____________________
(1) لا للاعراض لما مر في المسألة (56) من أنه لا أثر للاعراض، بل من جهة ان الروايات في المسالة متعارضة فان طائفة منها تنص على جواز تصرف الوالد في مال ولده في الحج وغيره، وطائفة أخرى منها تنص على عدم الجواز.
اما الطائفة الأولى:
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي (عليه السلام): ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه، والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " (1) فإنها ناصة في جواز تصرف الوالد في مال ولده ما شاء، ومطلقة من ناحية تصرفه فيه في الحج أو في غيره.
اما الطائفة الأولى:
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي (عليه السلام): ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه، والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " (1) فإنها ناصة في جواز تصرف الوالد في مال ولده ما شاء، ومطلقة من ناحية تصرفه فيه في الحج أو في غيره.