[3068] مسألة 71: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه.
[3069] مسألة 72: إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله (4) أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه
____________________
(1) تقدم في المسألة (60) أن غصبية ثوبي الإحرام والستر في الطواف والسعي لا تمنع عن صحة هذه الواجبات، أما في الأول، فلأن صحة الإحرام لا تكون مشروطة بلبس ثوبيه، بل هو واجب مستقل في حال الاحرام، واما في الثاني، فلأن صحة الطواف وإن كانت مشروطة بوجود الساتر، الا أن غصبيته لا تمنع عن صحته على الأظهر - كما مر - وأما في الثالث فلأن صحته غير مشروطة بالستر، بل يصح عريانا.
(2) مر في المسألة (60) أنه إذا اشترى الهدي بعين الثمن المغصوب خارجا بطل الهدي وإلا فلا.
(3) مر في مسألة الخمس انه بتمام أصنافه متعلق بالعين على نحو الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين، واما الزكاة فهي مختلفة باختلاف أصنافها، اما زكاة الغلات الأربع فهي متعلقة بالعين على نحو الإشاعة فيها، لا على نحو الكلي في المعين. واما زكاة الغنم فهي متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، واما زكاة الإبل والبقر فهي متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية بكيفية خاصة على تفصيل تقدم في مبحث الزكاة.
(4) فيه ان هذا القيد وإن لم يرد في لسان شئ من روايات الباب، الا انه
(2) مر في المسألة (60) أنه إذا اشترى الهدي بعين الثمن المغصوب خارجا بطل الهدي وإلا فلا.
(3) مر في مسألة الخمس انه بتمام أصنافه متعلق بالعين على نحو الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين، واما الزكاة فهي مختلفة باختلاف أصنافها، اما زكاة الغلات الأربع فهي متعلقة بالعين على نحو الإشاعة فيها، لا على نحو الكلي في المعين. واما زكاة الغنم فهي متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، واما زكاة الإبل والبقر فهي متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية بكيفية خاصة على تفصيل تقدم في مبحث الزكاة.
(4) فيه ان هذا القيد وإن لم يرد في لسان شئ من روايات الباب، الا انه