" يقضي أحب إلى " وقوله (عليه السلام): " والحج أحب إلى ".
[3076] مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحج الواجب بالنذر (2) ونحوه
____________________
(1) بل الأمر كذلك إذا كان صحيحا في مذهب الحق وان لم يكن صحيحا في مذهبه على تفصيل ذكرناه في المسألة (5) من (فصل في صلاة القضاء).
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر عدم انعقاده بدون إذن الزوج، وذلك لأن مورد الروايات التي تنص على عدم اعتبار اذن الزوج للزوجة في الحج انما هو حجة الاسلام، والتعدي منه إلى سائر أقسام الحج الواجب بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس الروايات، ولا من الخارج.
واما مقتضى القاعدة فلما ذكرناه غير مرة، من ان وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين لا يصلح أن يزاحم أي حكم الزامي ثابت في الشرع من قبل الله تعالى، كما هو مقتضى ما ورد في لسان أدلة وجوب الوفاء بالشرط من " ان شرط الله قبل شرطكم " (1) حيث أن مفاده عرفا ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم أمر شرعي بالخلاف في نفسه، وبقطع النظر عنه على أساس ان المتفاهم العرفي من القبلية في قوله (عليه السلام): " شرط الله قبل شرطكم " (2) انه لابد ان يلحظ شرطه تعالى الذي هو عبارة عن التكاليف والالتزامات الشرعية المفروضة من قبله سبحانه عز وجل في المرتبة السابقة على شرطكم، وبقطع النظر عنه، فإذا كانت ثابتة في الشرع في نفسها فلا تصل
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر عدم انعقاده بدون إذن الزوج، وذلك لأن مورد الروايات التي تنص على عدم اعتبار اذن الزوج للزوجة في الحج انما هو حجة الاسلام، والتعدي منه إلى سائر أقسام الحج الواجب بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس الروايات، ولا من الخارج.
واما مقتضى القاعدة فلما ذكرناه غير مرة، من ان وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين لا يصلح أن يزاحم أي حكم الزامي ثابت في الشرع من قبل الله تعالى، كما هو مقتضى ما ورد في لسان أدلة وجوب الوفاء بالشرط من " ان شرط الله قبل شرطكم " (1) حيث أن مفاده عرفا ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم أمر شرعي بالخلاف في نفسه، وبقطع النظر عنه على أساس ان المتفاهم العرفي من القبلية في قوله (عليه السلام): " شرط الله قبل شرطكم " (2) انه لابد ان يلحظ شرطه تعالى الذي هو عبارة عن التكاليف والالتزامات الشرعية المفروضة من قبله سبحانه عز وجل في المرتبة السابقة على شرطكم، وبقطع النظر عنه، فإذا كانت ثابتة في الشرع في نفسها فلا تصل