[3134] مسألة 27: لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل، لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده، نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد (1)، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحج حافيا، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بركوب أخت عقبة
____________________
عليه مجموعة من الروايات الأخرى.
(1) فيه أن مجرد كونه أفضل من الركوب لا يوجب بطلان النذر، وعدم انعقاده فيه إذا كان في نفسه راجحا وإن كان المشي أرجح منه، لأن المعيار في صحة النذر انما هو برجحان متعلقه في نفسه، والمفروض ان الركوب للحج في نفسه راجح، كما يظهر ذلك من جملة من الروايات:
منها: موثقة رفاعة قال: " سأل أبا عبد الله رجل: الركوب أفضل أم المشي؟
فقال: الركوب أفضل من المشي، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركب " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سيف التمار: " تركبون أحب إلى، فان ذلك
(1) فيه أن مجرد كونه أفضل من الركوب لا يوجب بطلان النذر، وعدم انعقاده فيه إذا كان في نفسه راجحا وإن كان المشي أرجح منه، لأن المعيار في صحة النذر انما هو برجحان متعلقه في نفسه، والمفروض ان الركوب للحج في نفسه راجح، كما يظهر ذلك من جملة من الروايات:
منها: موثقة رفاعة قال: " سأل أبا عبد الله رجل: الركوب أفضل أم المشي؟
فقال: الركوب أفضل من المشي، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركب " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سيف التمار: " تركبون أحب إلى، فان ذلك