الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد، مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان، لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة، ودعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
____________________
أمرين: اما كثرة الاستعمال، أو مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وكلا الأمرين غير متوفر فيه. اما الأول، فلأن المطلق مستعمل في الجامع دون حصة خاصة لكي يقال أن كثرة استعماله فيها توجب انصرافه إليها عند الاطلاق. واما الثاني، فلأنه ليس هناك مناسبة ارتكازية تقتضي عرفا أن يكون المتبادر منها كون النائب بالغا، بعد فرض أن عبادات الصبي المميز مشروعة وصحيحة.
(1) فيه اشكال بل منع، إذ لا دليل على أن صحة حج الصبي بالتبرع عن غيره تتوقف على إذن الولي، نعم لو كانت نيابته بالإجارة مشروعة فهي تتوقف على اذن الولي، بملاك أن صحة معاملاته مرتبطة به.
فالنتيجة: ان نيابة الصبي في مورد تكون مشروعة كما في الحج الاستحبابي، فإن كانت بالإجارة كانت صحتها متوقفة على اذن الولي، تطبيقا لما مر، وإن كانت بالتبرع لم تكن متوقفة على إذنه، باعتبار أنه لا معاملة في البين.
(2) بل هي الأظهر، لأن الروايات التي تنص على استحباب النيابة عن الغير في الحج والعمرة والطواف حتى من المعصومين (عليهم السلام)، وإن كانت لا
(1) فيه اشكال بل منع، إذ لا دليل على أن صحة حج الصبي بالتبرع عن غيره تتوقف على إذن الولي، نعم لو كانت نيابته بالإجارة مشروعة فهي تتوقف على اذن الولي، بملاك أن صحة معاملاته مرتبطة به.
فالنتيجة: ان نيابة الصبي في مورد تكون مشروعة كما في الحج الاستحبابي، فإن كانت بالإجارة كانت صحتها متوقفة على اذن الولي، تطبيقا لما مر، وإن كانت بالتبرع لم تكن متوقفة على إذنه، باعتبار أنه لا معاملة في البين.
(2) بل هي الأظهر، لأن الروايات التي تنص على استحباب النيابة عن الغير في الحج والعمرة والطواف حتى من المعصومين (عليهم السلام)، وإن كانت لا