[2988] مسألة 7: قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر، واستدلوا على ذلك بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر، وفيه أنه قياس (2) مع أن لازمه
____________________
عمده خطأ يحمل على العاقلة لأنه مختص بباب الديات بقرينة أن في ذلك الباب قد ثبت حكم للعمد وحكم للخطأ، فإذا قتل الصبي مؤمنا عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي ترتب عليه حكم القتل الخطأي فتكون ديته على العاقلة ولا يعم الكفارات في المقام فإنها مترتبة على ارتكاب موجباتها المنهي عنه متعمدا ولا حكم لارتكابها في حال الخطأ. ولا من جهة الانصراف إذ لا موجب له بعد اطلاق الخطاب، بل من جهة حديث عدم جري القلم على الصبي، ومقتضى اطلاقه عدم جعل وجوب الكفارات عليه في الشرع.
(1) فيه ان الالتزام بأن كفارة الصيد على الولي ليس من جهة اطلاق أدلتها وعدم انصرافه بل من جهة النص الخاص كما مر، وعليه فلا فرق بين القول بالانصراف وعدمه.
(2) الأمر كما أفاده لأن مورد الروايات العبد، وهي التي تنص على أنه إذا اعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عنه حجة الاسلام منها
(1) فيه ان الالتزام بأن كفارة الصيد على الولي ليس من جهة اطلاق أدلتها وعدم انصرافه بل من جهة النص الخاص كما مر، وعليه فلا فرق بين القول بالانصراف وعدمه.
(2) الأمر كما أفاده لأن مورد الروايات العبد، وهي التي تنص على أنه إذا اعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عنه حجة الاسلام منها