____________________
(1) فيه أنه لا شاهد على هذا الحمل لا في نفس الرواية ولا من الخارج، بل انها ظاهرة في أن هذه المخالفة لا تضر بصحة الحج إذا أتى به بكامل واجباته، كما هو ظاهر تفريغ تمامية الحج بقضاء جميع المناسك.
فالنتيجة: أن الاستدلال بالصحيحة على جواز العدول مطلقا حتى مع التعيين لا أساس له أصلا فإنها غير ناظرة إلى هذه الناحية، بل ناظرة إلى أن هذه المخالفة بما أنها مخالفة في المقدمات الخارجية غير المقومة، فلا تضر بصحة الحج إذا أتى به بكل واجباته، ولا شبهة في ظهورها في ذلك.
(2) منها: أن قوله (من الكوفة) متعلق بقوله (أعطى)، فيكون مفاده أن رجلا استجار رجلا من الكوفة ليحج عنه.
ومنها: ان قوله (من الكوفة) صفة لقوله (رجلا)، فيكون معناه ان الأجير هو الرجل الموصوف من الكوفة.
ومنها: ان قيد (الكوفة) شرط خارج عن عقد الإجارة.
ولكن من المعلوم أن كل هذه المحامل بعيدة عن الرواية جدا، ولا شاهد عليها أصلا، لا من الداخل ولا من الخارج، فلا يمكن حملها على شئ منها.
فالصحيح فيها ما مر من أنها ظاهرة في أن مخالفة هذا الشرط لا تضر بصحة الحج.
(3) بل وإن كان مقيدا بها، ومع هذا إذا حج من طريق آخر صح وبرئت
فالنتيجة: أن الاستدلال بالصحيحة على جواز العدول مطلقا حتى مع التعيين لا أساس له أصلا فإنها غير ناظرة إلى هذه الناحية، بل ناظرة إلى أن هذه المخالفة بما أنها مخالفة في المقدمات الخارجية غير المقومة، فلا تضر بصحة الحج إذا أتى به بكل واجباته، ولا شبهة في ظهورها في ذلك.
(2) منها: أن قوله (من الكوفة) متعلق بقوله (أعطى)، فيكون مفاده أن رجلا استجار رجلا من الكوفة ليحج عنه.
ومنها: ان قوله (من الكوفة) صفة لقوله (رجلا)، فيكون معناه ان الأجير هو الرجل الموصوف من الكوفة.
ومنها: ان قيد (الكوفة) شرط خارج عن عقد الإجارة.
ولكن من المعلوم أن كل هذه المحامل بعيدة عن الرواية جدا، ولا شاهد عليها أصلا، لا من الداخل ولا من الخارج، فلا يمكن حملها على شئ منها.
فالصحيح فيها ما مر من أنها ظاهرة في أن مخالفة هذا الشرط لا تضر بصحة الحج.
(3) بل وإن كان مقيدا بها، ومع هذا إذا حج من طريق آخر صح وبرئت