____________________
(1) فيه ان هذا ليس من باب الالحاق، بل هو منصوص، اما في المملوك فهو قوله (عليه السلام) في معتبرة الحسين بن علوان: " ليس على المملوك نذر الا أن يأذن له سيده " (1) وأما في الزوجة فقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها، الا في حج أو زكاة أو بر والديها، أو صلة رحمها... " (2) وقد نوقش في الثاني بأمرين:
أحدهما: ان مورده عدم صحة نذر الزوجة في مالها بدون إذن زوجها، ولا يدل على عدم صحته في غير مالها.
والجواب: ان ذكر المال انما هو بلحاظ الصدقة والتدبير والهبة فيه دون النذر، حيث ان العرف لا يفهم منه خصوصية للمال بالنسبة إلى نذرها، ولا يحتمل دخله في عدم صحته بدون اذن زوجها.
والآخر: ان الصحيحة مشتملة على ما لا يمكن القول به، بل هو على خلاف الضرورة الفقهية، وهو الصدقة والهبة والتدبير من مالها، إذ من الواضح أن لها أن تتصرف في أموالها متى شاءت، ولا تكون ممنوعة عن التصرف فيها بدون اذن زوجها.
والجواب: انه لا شبهة في أن قوله (عليه السلام): " ليس للمرأة مع زوجها أمر " ظاهر في نفي الأمر لها بدون اذنه، غاية الأمر نرفع اليد عن هذا الظهور بالنسبة إلى بعض هذه الأمور فيه، كالصدقة أو الهبة من أموالها، وهذا لا لدليل خاص، بل للسيرة القطعية الجارية بين الناس، إذ لو لم تكن جائزة بدون اذن زوجها
أحدهما: ان مورده عدم صحة نذر الزوجة في مالها بدون إذن زوجها، ولا يدل على عدم صحته في غير مالها.
والجواب: ان ذكر المال انما هو بلحاظ الصدقة والتدبير والهبة فيه دون النذر، حيث ان العرف لا يفهم منه خصوصية للمال بالنسبة إلى نذرها، ولا يحتمل دخله في عدم صحته بدون اذن زوجها.
والآخر: ان الصحيحة مشتملة على ما لا يمكن القول به، بل هو على خلاف الضرورة الفقهية، وهو الصدقة والهبة والتدبير من مالها، إذ من الواضح أن لها أن تتصرف في أموالها متى شاءت، ولا تكون ممنوعة عن التصرف فيها بدون اذن زوجها.
والجواب: انه لا شبهة في أن قوله (عليه السلام): " ليس للمرأة مع زوجها أمر " ظاهر في نفي الأمر لها بدون اذنه، غاية الأمر نرفع اليد عن هذا الظهور بالنسبة إلى بعض هذه الأمور فيه، كالصدقة أو الهبة من أموالها، وهذا لا لدليل خاص، بل للسيرة القطعية الجارية بين الناس، إذ لو لم تكن جائزة بدون اذن زوجها