____________________
جزء من أجزائه، كما أن المراد من المقارنة لكل الاجزاء لا يعني أن الحاج يجب أن يكون متنبها إلى نيته انتباها كاملا كما كان في اللحظة الأولى، فلو نوى وأحرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام، ثم ذهل عن نيته، وواصل اعمال حجه، ومارسها على هذه الحال من الذهول، صح حجه ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو يتنبه إليها بأدنى منبه، واما إذا حج بنية حجة الاسلام لا تشريعا بل جهلا بالحال، وباعتقاد أن حج الصبي هو حجة الاسلام، كما ان صلاته هي الصلاة الفريضة حقيقة واسما، فالظاهر الصحة، لأنه بالغ في الواقع ومستطيع، ووظيفته حجة الاسلام في الواقع، والفرض أنه أتى بها باسمها الخاص المميز لها شرعا، ومعه تنطبق عليها حجة الاسلام التي هي الحجة الأولى للمستطيع.
وبذلك يظهر حال ما إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة، فإنه إذا نوى أنه مستحب عليه استحبابا عاما لم يصح، لا بعنوان المستحب لعدم الموضوع له، لأن الحجة الأولى للمستطيع واجبة عليه، لا أنها مستحبة، ولا بعنوان حجة الاسلام لانتفاء القصد. وأما إذا نوى أنه وظيفته في الاسلام ولكن ظن أنه مستحب باعتبار أنه غير مستطيع، فلا يبعد الإجزاء، لأنه نوى حجة الاسلام في الواقع، غاية الأمر من جهة جهله بالحال ظن أنها مستحبة عليه، ومن المعلوم أن هذا الظن الخاطئ لا قيمة له، ولا يغير الواقع، فإذا أتى المستطيع واقعا بالحجة بعنوان أنها وظيفته الاسلامية كفى، وتنطبق عليها حجة الاسلام وإن أخطأ في التطبيق.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وذلك للنصوص الكثيرة التي تتمثل في مجموعتين:
وبذلك يظهر حال ما إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة، فإنه إذا نوى أنه مستحب عليه استحبابا عاما لم يصح، لا بعنوان المستحب لعدم الموضوع له، لأن الحجة الأولى للمستطيع واجبة عليه، لا أنها مستحبة، ولا بعنوان حجة الاسلام لانتفاء القصد. وأما إذا نوى أنه وظيفته في الاسلام ولكن ظن أنه مستحب باعتبار أنه غير مستطيع، فلا يبعد الإجزاء، لأنه نوى حجة الاسلام في الواقع، غاية الأمر من جهة جهله بالحال ظن أنها مستحبة عليه، ومن المعلوم أن هذا الظن الخاطئ لا قيمة له، ولا يغير الواقع، فإذا أتى المستطيع واقعا بالحجة بعنوان أنها وظيفته الاسلامية كفى، وتنطبق عليها حجة الاسلام وإن أخطأ في التطبيق.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) وذلك للنصوص الكثيرة التي تتمثل في مجموعتين: