[3147] مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل (2) أو امرأة، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا، أو مع
____________________
(1) هذا لا من جهة اعتبار عرفي، بل من جهة النص الشرعي، وهو موثقة عبيد بن زرارة قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزى عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال:
انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة " (1) فان صدرها وإن دل على عدم الجواز، الا أن قوله (عليه السلام) في ذيلها: " انما هي ينبغي أن يحج المرأة عن المرأة " يدل على أن هذا الحكم استحبابي لا وجوبي، لأن الظاهر من كلمة (ينبغي) هو الاستحباب دون الوجوب، هذا إضافة إلى أن الروايات التي تنص على جواز نيابة المرأة عن الرجل، كصحيحة أبي أيوب وصحيحة معاوية بن عمار وغيرهما (2) قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الموثقة في عدم الجواز وحملها على الكراهة.
(2) هذا هو الأظهر وإن كان الأولى والأجدر أن يكون النائب عنه رجلا صرورة، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (72) من شرائط وجوب الحج.
ثم ان المنوب عنه قد يكون رجلا، وقد يكون امرأة، وعلى كلا التقديرين، فمرة يكون صرورة، وأخرى غير صرورة، وعلى جميع التقادير، فمرة يكون حيا، وأخرى يكون ميتا، هذا بالنسبة إلى المنوب عنه.
واما النائب فهو قد يكون رجلا، وقد يكون امرأة، وعلى كلا التقديرين، فيسوغ له أن يستنيب عن كل من المرأة والرجل في تمام تلك التقادير، وتؤكد ذلك صحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يحج الرجل عن
انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة " (1) فان صدرها وإن دل على عدم الجواز، الا أن قوله (عليه السلام) في ذيلها: " انما هي ينبغي أن يحج المرأة عن المرأة " يدل على أن هذا الحكم استحبابي لا وجوبي، لأن الظاهر من كلمة (ينبغي) هو الاستحباب دون الوجوب، هذا إضافة إلى أن الروايات التي تنص على جواز نيابة المرأة عن الرجل، كصحيحة أبي أيوب وصحيحة معاوية بن عمار وغيرهما (2) قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الموثقة في عدم الجواز وحملها على الكراهة.
(2) هذا هو الأظهر وإن كان الأولى والأجدر أن يكون النائب عنه رجلا صرورة، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (72) من شرائط وجوب الحج.
ثم ان المنوب عنه قد يكون رجلا، وقد يكون امرأة، وعلى كلا التقديرين، فمرة يكون صرورة، وأخرى غير صرورة، وعلى جميع التقادير، فمرة يكون حيا، وأخرى يكون ميتا، هذا بالنسبة إلى المنوب عنه.
واما النائب فهو قد يكون رجلا، وقد يكون امرأة، وعلى كلا التقديرين، فيسوغ له أن يستنيب عن كل من المرأة والرجل في تمام تلك التقادير، وتؤكد ذلك صحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يحج الرجل عن