____________________
وهو ما إذا كانت على الميت حجة الاسلام، فإنه حينئذ إذا لم تكن التركة وافية للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج، وكانت التركة للورثة، لأن المانع من انتقالها إليهم انما هو الحج، وبعد سقوطه فلا مانع منه، ولذلك لا موضوع لصرفها في وجوه البر، أو التصدق بها من قبل الميت، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بالحج من الثلث، فإنه إذا لم يكن وافيا بنفقاته ولو للحد الأدنى منها يصرف في وجوه البر، والإحسان له، أو الصلاة والصيام إذا كانت ذمته مشغولة بهما، باعتبار أن الثلث يظل باقيا في ملك الميت وإن لم يكن وافيا بالحج، فإذن لابد من صرفه في شؤونه وما يتعلق به.
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لأنه مبني على أن مرد هذا الشك في المقام إلى الشك في القدرة، والمرجع فيه أصالة الاشتغال دون البراءة.
ولكن يرد عليه: أولا: ان الشك في المقام لا يرجع إلى الشك في القدرة العقلية، بل يرجع إلى الشك في كفاية التركة لنفقات الحج من جهة احتمال وجود متبرع للتتمة لها، أو احتمال كفايتها في السنة القادمة وإن لم تكف في هذه السنة لسبب أو آخر، وفي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الكفاية في السنة القادمة أيضا، أو عدم وجود متبرع لها، بناءا على ما هو الصحيح من عدم الفرق في جريانه بين أن يكون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، وبين العكس.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان الشك في المقام انما هو في وجوب الحج من ناحية الشك في القدرة، الا أن الصحيح عدم الفرق بين أن
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لأنه مبني على أن مرد هذا الشك في المقام إلى الشك في القدرة، والمرجع فيه أصالة الاشتغال دون البراءة.
ولكن يرد عليه: أولا: ان الشك في المقام لا يرجع إلى الشك في القدرة العقلية، بل يرجع إلى الشك في كفاية التركة لنفقات الحج من جهة احتمال وجود متبرع للتتمة لها، أو احتمال كفايتها في السنة القادمة وإن لم تكف في هذه السنة لسبب أو آخر، وفي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الكفاية في السنة القادمة أيضا، أو عدم وجود متبرع لها، بناءا على ما هو الصحيح من عدم الفرق في جريانه بين أن يكون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، وبين العكس.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان الشك في المقام انما هو في وجوب الحج من ناحية الشك في القدرة، الا أن الصحيح عدم الفرق بين أن