السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه، وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة (2)،
____________________
(1) أو بالاحتياط إذا لم يعلم حكمه.
فالنتيجة: ان النائب لابد أن يكون جديرا بالثقة والاعتماد على نحو يثق الانسان بأنه يؤدي الحج على الوجه الصحيح، سواء أكان بالتعرف على واجباته تفصيلا، أم كان بالاحتياط.
ثم إن هذا الشرط كشرط الأمانة والثقة ليس من شروط صحة الإجارة، بل هو من شروط جواز استئجار شخص لأداء الحج من قبل الميت أو الحي، حيث انه لا يجوز تكليفا استئجار من لا يثق بأنه يؤدي الحج على الوجه الصحيح، اما من ناحية عدم مبالاته، أو من ناحية عدم التعرف على واجباته.
(2) يعني الأجرة المسماة، باعتبار أن إجارة الشخص المكلف بالحج عالما بأنه مكلف به وملتفتا إلى ذلك باطلة، على أساس أن الحج الواجب عليه مباشرة إن كان حجة الاسلام فصرف وجوبه رافع لوجوب الوفاء بالإجارة ووارد عليه، بمقتضى قوله (عليه السلام): " إن شرط الله قبل شرطكم " فان المتفاهم العرفي منه أن وجوب الوفاء بشروطكم والتزاماتكم كالإجارة والنذر والعهد ونحوها مقيد بأن لا يكون شرط الله ثابتا في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، وإلا فلا يصل الدور اليه. وإن كان غيرها كالحج النذري، فان قلنا بأن وجوب الوفاء فعلي، والواجب متأخر على نحو الواجب المعلق والشرط المتأخر، فهو مانع عن صحة الإجارة،
فالنتيجة: ان النائب لابد أن يكون جديرا بالثقة والاعتماد على نحو يثق الانسان بأنه يؤدي الحج على الوجه الصحيح، سواء أكان بالتعرف على واجباته تفصيلا، أم كان بالاحتياط.
ثم إن هذا الشرط كشرط الأمانة والثقة ليس من شروط صحة الإجارة، بل هو من شروط جواز استئجار شخص لأداء الحج من قبل الميت أو الحي، حيث انه لا يجوز تكليفا استئجار من لا يثق بأنه يؤدي الحج على الوجه الصحيح، اما من ناحية عدم مبالاته، أو من ناحية عدم التعرف على واجباته.
(2) يعني الأجرة المسماة، باعتبار أن إجارة الشخص المكلف بالحج عالما بأنه مكلف به وملتفتا إلى ذلك باطلة، على أساس أن الحج الواجب عليه مباشرة إن كان حجة الاسلام فصرف وجوبه رافع لوجوب الوفاء بالإجارة ووارد عليه، بمقتضى قوله (عليه السلام): " إن شرط الله قبل شرطكم " فان المتفاهم العرفي منه أن وجوب الوفاء بشروطكم والتزاماتكم كالإجارة والنذر والعهد ونحوها مقيد بأن لا يكون شرط الله ثابتا في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، وإلا فلا يصل الدور اليه. وإن كان غيرها كالحج النذري، فان قلنا بأن وجوب الوفاء فعلي، والواجب متأخر على نحو الواجب المعلق والشرط المتأخر، فهو مانع عن صحة الإجارة،