____________________
(1) في الكفاية اشكال بل منع، والأظهر عدمها، لأن سقوط الواجب عن ذمة فرد بفعل آخر بحاجة إلى دليل، ومقتضى القاعدة عدم السقوط، والدليل في المقام انما هو روايات المسألة، وتلك الروايات تنص على أن من جهز رجلا ليحج عنه، فإذا حج سقط عن ذمته، باعتبار أن فعله فعل له بالتسبيب، ولا تدل على سقوطه عن ذمته بفعل المتبرع، ولا يوجد دليل آخر على ذلك، فاذن مقتضى القاعدة عدم السقوط.
ودعوى: ان هذه الخصوصية غير دخيلة في ذلك، فان المسقط انما هو فعل النائب بما هو فعله، لا بما أنه فعل للمنوب عنه بالتسبيب، فاذن لا فرق بين فعل المتبرع وفعل النائب، غاية الأمر أن المتبرع يأتي به نيابة عنه تبرعا، والنائب يأتي به نيابة عنه بأمره، ومن هنا لا فرق بينهما في النيابة عن الميت، فإنها مسقطة وإن كانت تبرعية.
مدفوعة: بأن احتمال دخل هذه الخصوصية في سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه موجود، ولا دافع له في المقام، باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، فالتعميم ورفع اليد عن هذه الخصوصية في مورد الروايات بحاجة إلى
ودعوى: ان هذه الخصوصية غير دخيلة في ذلك، فان المسقط انما هو فعل النائب بما هو فعله، لا بما أنه فعل للمنوب عنه بالتسبيب، فاذن لا فرق بين فعل المتبرع وفعل النائب، غاية الأمر أن المتبرع يأتي به نيابة عنه تبرعا، والنائب يأتي به نيابة عنه بأمره، ومن هنا لا فرق بينهما في النيابة عن الميت، فإنها مسقطة وإن كانت تبرعية.
مدفوعة: بأن احتمال دخل هذه الخصوصية في سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه موجود، ولا دافع له في المقام، باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، فالتعميم ورفع اليد عن هذه الخصوصية في مورد الروايات بحاجة إلى