____________________
فإنه باطلاقه يشمل ما إذا طرأ المانع في سنة الاستطاعة، وأما الحج النذري فالظاهر أنه غير منعقد في المقام، على أساس أن صحته مشروطة بالتمكن والقدرة على الوفاء به في ظرفه، والفرض عدمه، فاذن لا مجال للبحث عن وجوب الاستنابة عنه.
(1) في وجوب القضاء اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه، فان الدليل على وجوب قضاء نذر الاحجاج مختص بالصحيحتين المتقدمتين، هما صحيحة ضريس (1) وصحيحة ابن أبي يعفور (2)، وبما أن موردهما نذر الإحجاج بدون التقييد بسنة معينة ووقت خاص، فلا يمكن التعدي عنه إلى نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة، فإنه بحاجة إلى قرينة، باعتبار أن الحكم وهو وجوب القضاء يكون على خلاف القاعدة، والفرض أنه لا قرينة عليه لا في الداخل ولا من الخارج.
ودعوى: أن صحيحة ضريس باطلاقها تعم نذر الاحجاج المقيد بسنة خاصة.
مدفوعة: فان قوله (عليه السلام): " ومن قبل أن يفي بنذره... " (3) يدل على أنه مطلق، على أساس أن الظاهر منه أنه مأمور بالوفاء بالنذر إلى حين الموت، وهذا لا يمكن الا أن يكون النذر مطلقا، إذ لو كان مقيدا بسنة خاصة، فان مات قبل تلك السنة أو فيها كان كاشفا عن بطلان النذر لمكان عدم القدرة، وإن مات بعدها فقد سقط عنه الأمر بالوفاء به بسقوط موضوعه وهو الوقت، غاية الأمر إن كان تاركا الوفاء به عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي كان آثما، وعليه الكفارة،
(1) في وجوب القضاء اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه، فان الدليل على وجوب قضاء نذر الاحجاج مختص بالصحيحتين المتقدمتين، هما صحيحة ضريس (1) وصحيحة ابن أبي يعفور (2)، وبما أن موردهما نذر الإحجاج بدون التقييد بسنة معينة ووقت خاص، فلا يمكن التعدي عنه إلى نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة، فإنه بحاجة إلى قرينة، باعتبار أن الحكم وهو وجوب القضاء يكون على خلاف القاعدة، والفرض أنه لا قرينة عليه لا في الداخل ولا من الخارج.
ودعوى: أن صحيحة ضريس باطلاقها تعم نذر الاحجاج المقيد بسنة خاصة.
مدفوعة: فان قوله (عليه السلام): " ومن قبل أن يفي بنذره... " (3) يدل على أنه مطلق، على أساس أن الظاهر منه أنه مأمور بالوفاء بالنذر إلى حين الموت، وهذا لا يمكن الا أن يكون النذر مطلقا، إذ لو كان مقيدا بسنة خاصة، فان مات قبل تلك السنة أو فيها كان كاشفا عن بطلان النذر لمكان عدم القدرة، وإن مات بعدها فقد سقط عنه الأمر بالوفاء به بسقوط موضوعه وهو الوقت، غاية الأمر إن كان تاركا الوفاء به عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي كان آثما، وعليه الكفارة،