هذا كله في اليمين وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا، وهو مشكل لعدم الدليل عليه (3) خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام (عليه السلام) ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام (عليه السلام) له، وهو أيضا كما ترى،
____________________
(1) فيه ان انعقاده انما هو بملاك أن أخذه الولد معه إلى مكة يدل على اذنه فيه، لا من جهة أنه لا يكون منافيا لحقه.
(2) تقدم أن مقتضى النص عدم صحة يمين هؤلاء بدون الإذن مطلقا، حتى إذا كان على فعل الواجب أو ترك الحرام.
(3) بل لا اشكال في التعدي على ما بنى عليه الماتن (قدس سره)، من أن عدم صحة يمين الولد مع الوالد منوط بكونه منافيا لحقه، وكذلك يمين المملوك والزوجة، وذلك لأن الالحاق حينئذ يكون على القاعدة، على أساس أن صحة النذر مشروطة برجحان متعلقه، فإذا كان نذر الولد منافيا لحق الوالد فبطلانه يكون على القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل. نعم بناءا على ما قويناه من أن بطلانه منوط بعدم اذن الوالد، فالالحاق بحاجة إلى دليل.
(2) تقدم أن مقتضى النص عدم صحة يمين هؤلاء بدون الإذن مطلقا، حتى إذا كان على فعل الواجب أو ترك الحرام.
(3) بل لا اشكال في التعدي على ما بنى عليه الماتن (قدس سره)، من أن عدم صحة يمين الولد مع الوالد منوط بكونه منافيا لحقه، وكذلك يمين المملوك والزوجة، وذلك لأن الالحاق حينئذ يكون على القاعدة، على أساس أن صحة النذر مشروطة برجحان متعلقه، فإذا كان نذر الولد منافيا لحق الوالد فبطلانه يكون على القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل. نعم بناءا على ما قويناه من أن بطلانه منوط بعدم اذن الوالد، فالالحاق بحاجة إلى دليل.