[3129] مسألة 22: من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله (3).
____________________
(1) بل هو المتعين كما مر، ولا يصل الدور إلى التزاحم بينهما حتى يرجع إلى مرجحاته.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن الدور يصل اليه، الا أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الأوجه هو التخيير بينهما، والأحوط تقديم حجة الاسلام، لا يمكن المساعدة عليه، لأن الجمع بين التخيير والاحتياط بالتقديم لا يمكن، فان الأول مبني على أن يكونا متساويين، فإذا كانا كذلك تعين التخيير، والثاني مبني على أن تكون حجة الاسلام محتملة الأهمية، فإذا كانت كذلك تعين الاحتياط، فلا يمكن الجمع بينه وبين التخيير.
(2) فيه ما مر من أنه لا دليل على وجوب قضاء الحج المنذور، وعلى تقدير وجوبه لا دليل على خروجه من الأصل.
(3) هذا لا كلام فيه، لعدم الدليل على المنع عن الاتيان به قبله، وانما الكلام فيما إذا كانت عليه حجة الاسلام، فهل يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبلها؟ فيه وجهان:
والتحقيق انه لا موضوع لهذا البحث في المقام، وذلك لخصوصية في حجة الاسلام لا تكون متوفرة في الصلاة والصوم ونحوهما، وهي ان حجة الاسلام متمثلة في الحجة الأولى للمستطيع، وعلى هذا فان كان المستطيع ملتفتا إلى هذه الخصوصية فلا يتمكن من الاتيان بالحج الندبي الا تشريعا، على أساس أنه يرى أن الحجة الأولى الواجبة عليه بعد الاستطاعة هي حجة الاسلام، ولا
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن الدور يصل اليه، الا أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الأوجه هو التخيير بينهما، والأحوط تقديم حجة الاسلام، لا يمكن المساعدة عليه، لأن الجمع بين التخيير والاحتياط بالتقديم لا يمكن، فان الأول مبني على أن يكونا متساويين، فإذا كانا كذلك تعين التخيير، والثاني مبني على أن تكون حجة الاسلام محتملة الأهمية، فإذا كانت كذلك تعين الاحتياط، فلا يمكن الجمع بينه وبين التخيير.
(2) فيه ما مر من أنه لا دليل على وجوب قضاء الحج المنذور، وعلى تقدير وجوبه لا دليل على خروجه من الأصل.
(3) هذا لا كلام فيه، لعدم الدليل على المنع عن الاتيان به قبله، وانما الكلام فيما إذا كانت عليه حجة الاسلام، فهل يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبلها؟ فيه وجهان:
والتحقيق انه لا موضوع لهذا البحث في المقام، وذلك لخصوصية في حجة الاسلام لا تكون متوفرة في الصلاة والصوم ونحوهما، وهي ان حجة الاسلام متمثلة في الحجة الأولى للمستطيع، وعلى هذا فان كان المستطيع ملتفتا إلى هذه الخصوصية فلا يتمكن من الاتيان بالحج الندبي الا تشريعا، على أساس أنه يرى أن الحجة الأولى الواجبة عليه بعد الاستطاعة هي حجة الاسلام، ولا