[3054] مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا (2)، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له، فالمدار على العيال العرفي.
____________________
للحجة الأولى للمستطيع، ولكن مع ذلك فالمسألة لا تخلو عن اشكال، والاحتياط بالاتيان بحجة الاسلام إذا استطاع بعد ذلك لا يترك.
(1) فيه ان حجة الاسلام واجبة على المستطيع، فإنها عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع المميزة لها شرعا، ولا تنطبق على الحج المستحب للفقير ولا لغيره، وإلا فمقتضى القاعدة الاجزاء باعتبار أنهما حقيقة واحدة، ولا فرق بينهما الا في الوجوب والاستحباب، لفرض عدم اعتبار قصدهما في الصحة، وحينئذ هذا مثل حج الغني بعد اتيانه بحجة الاسلام الواجبة عليه فإنه مستحب ولا تصدق عليه حجة الاسلام.
(2) بل يكون مستطيعا حتى فيما إذا كانت نفقة العائلة دينا عليه كنفقة الزوجة، لما مر من أن الاستطاعة المالية التي هي معتبرة في وجوب الحج عبارة عن الامكانية المالية عنده فعلا لنفقات سفر الحج، فإذا حصلت تلك الامكانية له بالهبة أو بالاكتساب فهو مستطيع سواء أكانت عنده نفقة عياله في فترة الحج أم لم تكن، غاية الأمر إذا لم تكن وقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب النفقة
(1) فيه ان حجة الاسلام واجبة على المستطيع، فإنها عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع المميزة لها شرعا، ولا تنطبق على الحج المستحب للفقير ولا لغيره، وإلا فمقتضى القاعدة الاجزاء باعتبار أنهما حقيقة واحدة، ولا فرق بينهما الا في الوجوب والاستحباب، لفرض عدم اعتبار قصدهما في الصحة، وحينئذ هذا مثل حج الغني بعد اتيانه بحجة الاسلام الواجبة عليه فإنه مستحب ولا تصدق عليه حجة الاسلام.
(2) بل يكون مستطيعا حتى فيما إذا كانت نفقة العائلة دينا عليه كنفقة الزوجة، لما مر من أن الاستطاعة المالية التي هي معتبرة في وجوب الحج عبارة عن الامكانية المالية عنده فعلا لنفقات سفر الحج، فإذا حصلت تلك الامكانية له بالهبة أو بالاكتساب فهو مستطيع سواء أكانت عنده نفقة عياله في فترة الحج أم لم تكن، غاية الأمر إذا لم تكن وقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب النفقة