____________________
المستأجر به أم لا. ولكن كلا الأمرين غير متوفر فيه.
اما الأول: فلأن المستأجر إنما أمر بالاحرام في ضمن أمره بالحج بكامل اجزائه وشروطه لا مستقلا، فإذا سقط أمره بالحج بموت النائب سقط أمره بالاحرام أيضا، إذ لا يعقل بقاء الأمر الضمني وسقوط الأمر الاستقلالي.
واما الثاني: فلأنه لا أثر للاحرام وحده ولا قيمة له.
(1) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة، بل لعلها من سهو القلم، باعتبار أن المفروض في المسألة هو موت الأجير، ومعه لا معنى لقول الماتن (يجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة). ومن هنا كان ينبغي للماتن (قدس سره) أن يقول هكذا (إن كانت الإجارة مقيدة بقيام النائب بالحج مباشرة، انفسخت الإجارة بموته، سواء أكانت مقيدة بسنة خاصة أم كانت مطلقة. وإن لم تكن مقيدة بقيامه كذلك وجب الاستئجار من تركة الأجير إن أمكن وإن كانت في سنة معينة) هذا.
ولكن ذلك غير صحيح، فان النائب على الأول وهو اعتبار قيامه المباشر بالحج إن مات قبل الإحرام بطلت الإجارة، فان موته يكشف عن عدم قدرته على الوفاء بها في ظرفه، بدون فرق بين أن تكون الإجارة مقيدة بسنة معينة أو مطلقة، وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، فعلى القول بعدم الاجزاء فالأمر أيضا كذلك، وعلى القول بالاجزاء - كما استظهرناه - فعندئذ إن كانت الإجارة على تفريغ الذمة صحت، واستحق الأجير تمام الأجرة المسماة، ولا موجب لانفساخها بدون فرق بين أن تكون الإجارة مقيدة أو مطلقة، وإن كانت على الأعمال والنسك انفسخت بالنسبة إلى الاعمال الباقية، وصحت بالنسبة إلى الأعمال الماضية، بلا فرق بين نحوين من الإجارة أيضا،
اما الأول: فلأن المستأجر إنما أمر بالاحرام في ضمن أمره بالحج بكامل اجزائه وشروطه لا مستقلا، فإذا سقط أمره بالحج بموت النائب سقط أمره بالاحرام أيضا، إذ لا يعقل بقاء الأمر الضمني وسقوط الأمر الاستقلالي.
واما الثاني: فلأنه لا أثر للاحرام وحده ولا قيمة له.
(1) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة، بل لعلها من سهو القلم، باعتبار أن المفروض في المسألة هو موت الأجير، ومعه لا معنى لقول الماتن (يجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة). ومن هنا كان ينبغي للماتن (قدس سره) أن يقول هكذا (إن كانت الإجارة مقيدة بقيام النائب بالحج مباشرة، انفسخت الإجارة بموته، سواء أكانت مقيدة بسنة خاصة أم كانت مطلقة. وإن لم تكن مقيدة بقيامه كذلك وجب الاستئجار من تركة الأجير إن أمكن وإن كانت في سنة معينة) هذا.
ولكن ذلك غير صحيح، فان النائب على الأول وهو اعتبار قيامه المباشر بالحج إن مات قبل الإحرام بطلت الإجارة، فان موته يكشف عن عدم قدرته على الوفاء بها في ظرفه، بدون فرق بين أن تكون الإجارة مقيدة بسنة معينة أو مطلقة، وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، فعلى القول بعدم الاجزاء فالأمر أيضا كذلك، وعلى القول بالاجزاء - كما استظهرناه - فعندئذ إن كانت الإجارة على تفريغ الذمة صحت، واستحق الأجير تمام الأجرة المسماة، ولا موجب لانفساخها بدون فرق بين أن تكون الإجارة مقيدة أو مطلقة، وإن كانت على الأعمال والنسك انفسخت بالنسبة إلى الاعمال الباقية، وصحت بالنسبة إلى الأعمال الماضية، بلا فرق بين نحوين من الإجارة أيضا،