____________________
(1) مر أن حجة الإفراد في مقابل حجة التمتع تطلق في الروايات على الأعم من العمرة المفردة.
(2) للنص، وهو صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه؟ قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه... " (1).
(3) للنص الخاص، وهو صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: أبده بالحج، فإنه مفروض، فان بقي شئ فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة " (2) ومثلها صحيحته الأخرى (3).
ثم ان مقتضى القاعدة - مع الاغماض عن النص - هل هو تقديم الحج أيضا، أو التوزيع على الكل بنسبة واحدة؟ الظاهر هو الثاني لسببين:
أحدهما: ان نسبة الوصية إلى الكل نسبة واحدة، والمفروض ان وجوب العمل بالكل انما جاء من قبل الوصية، وإلا فمقتضى القاعدة عدم وجوب العمل بشئ منها بقطع النظر عنها، لأن الحج انما كان واجبا عليه في حال حياته، وبعد الموت سقط وجوبه عنه بسقوط موضوعه، والوجوب الجائي من قبل الوصية بالنسبة إلى الكل على حد سواء، فلا يكون وجوب العمل بالحج أقوى وأهم بسبب الوصية من وجوب العمل بالعتق والصدقة بها. نعم إذا كان الوصي واثقا ومطمئنا بأن غرض الموصي تقديم الواجب على المستحب في مقام المزاحمة
(2) للنص، وهو صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه؟ قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه... " (1).
(3) للنص الخاص، وهو صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: أبده بالحج، فإنه مفروض، فان بقي شئ فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة " (2) ومثلها صحيحته الأخرى (3).
ثم ان مقتضى القاعدة - مع الاغماض عن النص - هل هو تقديم الحج أيضا، أو التوزيع على الكل بنسبة واحدة؟ الظاهر هو الثاني لسببين:
أحدهما: ان نسبة الوصية إلى الكل نسبة واحدة، والمفروض ان وجوب العمل بالكل انما جاء من قبل الوصية، وإلا فمقتضى القاعدة عدم وجوب العمل بشئ منها بقطع النظر عنها، لأن الحج انما كان واجبا عليه في حال حياته، وبعد الموت سقط وجوبه عنه بسقوط موضوعه، والوجوب الجائي من قبل الوصية بالنسبة إلى الكل على حد سواء، فلا يكون وجوب العمل بالحج أقوى وأهم بسبب الوصية من وجوب العمل بالعتق والصدقة بها. نعم إذا كان الوصي واثقا ومطمئنا بأن غرض الموصي تقديم الواجب على المستحب في مقام المزاحمة