____________________
الحج وجب، وإلا وجب الحفاظ عليه للدين، سواء أكان واثقا بالعدم أم لا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أمد الدين قريبا أو بعيدا، فان المعيار انما هو بذلك لا بكون أمده قريبا أو بعيدا كالأمثلة التي ذكرها الماتن (قدس سره)، وان كان احتمال عدم التمكن من الأداء غالبا في طول هذه المدة ضعيفا جدا على نحو لا يعتنى به، ولكن لو فرضنا في مورد أنه اطمأن بعدم التمكن منه لو حج تقع المزاحمة بينهما فيقدم الدين على الحج بنفس ما مر من الملاك، وقد تقدم عدم ثبوت الترجيح بالأسبق زمانا.
فالنتيجة: ان المعيار انما هو باطمئنان المدين بالتمكن من الأداء في المستقبل عند حلول الأجل إذا حج وعدم اطمئنانه بذلك لا بكون الأجل قريبا أو بعيدا، أو الزوجة تطالب بمهرها أو لا، فان ذلك إن أدى إلى الاطمئنان والوثوق بعدم المطالبة أو الابراء نهائيا أو بالتمكن من الأداء في المستقبل فهو والا فلا قيمة لمجرد الاحتمال.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب الفحص، لأن الشبهة موضوعية ولا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة فيها من العقلية والشرعية. أو فقل: ان موضوع أدلة الأصول هو الجاهل، فان كان جاهلا بالحكم وجب الفحص، وحينئذ فان ظل باقيا على الجهل بعده أيضا يرجع إلى مقتضى تلك الأصول، وإن كان جاهلا بالموضوع لم يجب الفحص لعدم الدليل عليه وإن كان الفحص لا يتوقف على مؤنة زائدة، هذا ولكن تحقق ذلك في المقام لا يخلو عن مجرد افتراض، لأن فرضه انه لم يرجع إلى دفتر حساباته في تمام اشهر الحج وطول هذه الفترة أمر نادر لا يتفق الا في حالات نادرة، كما إذا كان
فالنتيجة: ان المعيار انما هو باطمئنان المدين بالتمكن من الأداء في المستقبل عند حلول الأجل إذا حج وعدم اطمئنانه بذلك لا بكون الأجل قريبا أو بعيدا، أو الزوجة تطالب بمهرها أو لا، فان ذلك إن أدى إلى الاطمئنان والوثوق بعدم المطالبة أو الابراء نهائيا أو بالتمكن من الأداء في المستقبل فهو والا فلا قيمة لمجرد الاحتمال.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب الفحص، لأن الشبهة موضوعية ولا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة فيها من العقلية والشرعية. أو فقل: ان موضوع أدلة الأصول هو الجاهل، فان كان جاهلا بالحكم وجب الفحص، وحينئذ فان ظل باقيا على الجهل بعده أيضا يرجع إلى مقتضى تلك الأصول، وإن كان جاهلا بالموضوع لم يجب الفحص لعدم الدليل عليه وإن كان الفحص لا يتوقف على مؤنة زائدة، هذا ولكن تحقق ذلك في المقام لا يخلو عن مجرد افتراض، لأن فرضه انه لم يرجع إلى دفتر حساباته في تمام اشهر الحج وطول هذه الفترة أمر نادر لا يتفق الا في حالات نادرة، كما إذا كان