____________________
الا في وقت العمل بها.
(1) في الانفساخ اشكال، بل منع لأن التأخير إن كان عن عذر من مرض أو عائق آخر يمنعه من القيام المباشر بالحج في وقته، كان ذلك كاشفا عن بطلان الإجارة من الأول، شريطة أن تكون على حصة خاصة من الحج وهي الحج في سنة معينة، كما هو المفروض في المسألة بملاك أن صحتها مشروطة بأن يكون العمل بها مقدورا في ظرفه، وإن كان التأخير عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي مع كونه قادرا عليه في وقته لم يكن ذلك كاشفا عن بطلانها لعدم الموجب له، لأنه باختياره إذا ترك العمل بالإجارة ولم يقم بالوفاء بها في ظرفه، فلا مبرر لبطلانها، غاية الأمر يثبت الخيار للمستأجر من جهة عدم قيام الموجر بتسليم العمل اليه في وقته، وحينئذ فان فسخ العقد طالب الأجير بالأجرة المسماة، والا طالبه بقيمة العمل في ذمته.
فالنتيجة: إن التأخير من الأجير إذا كان عن عذر كشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول، لا أنها انفسخت من حين طرو العذر، وإذا كان عن عمد والتفات ظلت الإجارة صحيحة، ولا موجب لبطلانها ولا لانفساخها، غاية الأمر يثبت الخيار للمستأجر كما مر. وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(2) فيه ان مردها إلى القيدية، فإذا اشترط على الموجر أن يحج عنه في سنة معينة، فهو وإن كان بصورة الشرط، الا أنه في الحقيقة قيد مقوم للعمل، لأن مرجعه إلى أن العمل المستأجر عليه حصة خاصة من الحج، وهي الحج في تلك السنة المعينة، فاذن لا فرق بحسب مقام اللب والواقع بين أن يجعل السنة المعينة في عقد الايجار بنحو القيدية أو يجعلها بنحو الشرطية لأن مرد الثانية
(1) في الانفساخ اشكال، بل منع لأن التأخير إن كان عن عذر من مرض أو عائق آخر يمنعه من القيام المباشر بالحج في وقته، كان ذلك كاشفا عن بطلان الإجارة من الأول، شريطة أن تكون على حصة خاصة من الحج وهي الحج في سنة معينة، كما هو المفروض في المسألة بملاك أن صحتها مشروطة بأن يكون العمل بها مقدورا في ظرفه، وإن كان التأخير عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي مع كونه قادرا عليه في وقته لم يكن ذلك كاشفا عن بطلانها لعدم الموجب له، لأنه باختياره إذا ترك العمل بالإجارة ولم يقم بالوفاء بها في ظرفه، فلا مبرر لبطلانها، غاية الأمر يثبت الخيار للمستأجر من جهة عدم قيام الموجر بتسليم العمل اليه في وقته، وحينئذ فان فسخ العقد طالب الأجير بالأجرة المسماة، والا طالبه بقيمة العمل في ذمته.
فالنتيجة: إن التأخير من الأجير إذا كان عن عذر كشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول، لا أنها انفسخت من حين طرو العذر، وإذا كان عن عمد والتفات ظلت الإجارة صحيحة، ولا موجب لبطلانها ولا لانفساخها، غاية الأمر يثبت الخيار للمستأجر كما مر. وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(2) فيه ان مردها إلى القيدية، فإذا اشترط على الموجر أن يحج عنه في سنة معينة، فهو وإن كان بصورة الشرط، الا أنه في الحقيقة قيد مقوم للعمل، لأن مرجعه إلى أن العمل المستأجر عليه حصة خاصة من الحج، وهي الحج في تلك السنة المعينة، فاذن لا فرق بحسب مقام اللب والواقع بين أن يجعل السنة المعينة في عقد الايجار بنحو القيدية أو يجعلها بنحو الشرطية لأن مرد الثانية